المسألة ٩٬٦٩٩الفروعالحنابلةج ٧ ص ٧٧ج ٧ ص ٧٧ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إمْكَانُ الْأَدَاءِ كَالْكَفَّارَةِ, وَذَكَرَ نَصُّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ: إنْ اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ حَتَّى مَاتَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة