المسألة ٩٬٩٣٢الفروعالحنابلةج ٧ ص ١١٨ج ٧ ص ١١٨ وَلَوْ نَوَى الصَّدَقَةَ بِمَالٍ مُقَدَّرٍ وَشَرَعَ فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْرَجَ بَعْضَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الصَّدَقَةُ بِبَاقِيهِ, إجْمَاعًا, قاله الشيخ وغيره "قال: " وهو نظير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة