المسألة ٩٬٩٣٥الفروعالحنابلةج ٧ ص ١١٩ج ٧ ص ١١٩ وَلَوْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ تَطَوُّعٍ قَائِمًا لَمْ يَلْزَمْهُ إتْمَامُهَا قَائِمًا بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ "وَ" خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة