المسألة ٩٬٩٧٠الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٢٦ج ٧ ص ١٢٦ فَلَا تَقَعُ بِالشَّكِّ, وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا فِي كَوْنِهَا تَتَنَقَّلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة