المسألة ٩٬٩٧٢الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٢٦ج ٧ ص ١٢٦ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ, وَيَتَخَرَّجُ حُكْمُ الْعِتْقِ وَالْيَمِينِ عَلَى مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة