فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ قَضَى) (فَائِتَةَ السَّفَرِ) الْمُبِيحِ لِلْقَصْرِ (فَالْأَظْهَرُ قَصْرُهُ فِي السَّفَرِ) الَّذِي هُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ سَفَرًا آخَرَ وَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا إقَامَةٌ طَوِيلَةٌ لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَصْرِ فِي قَضَائِهَا كَأَدَائِهَا، وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةً وَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي السَّفَرِ الْآخَرِ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَى الْمُصَنَّفِ،

٣٬٢١٧

وَلَوْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إذَا أُعِيدَتْ تَكُونُ عَيْنَ الْأَوْلَى، إذْ قَوْلُهُ دُونَ الْحَضَرِ يُبَيِّنُ عَدَمَ الْفَرْقِ، وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ نِزَاعٍ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةٍ تَصْرِفُ الثَّانِيَةَ لِغَيْرِ الْأُولَى أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرُ يَقْصُرُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ مَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِي الْأَدَاءِ،

٣٬٢١٨

وَفِي قَوْلِ يُتِمُّ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ رُدَّتْ إلَى رَكْعَتَيْنِ،

٣٬٢١٩

فَإِذَا فَاتَتْ أَتَى بِالْأَرْبَعِ كَالْجُمُعَةِ،

٣٬٢٢٠

وَفِي قَوْلٍ أَيْضًا: إنْ قَضَاهَا فِي ذَلِكَ السَّفَرِ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا (دُونَ الْحَضَرِ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ لِفَقْدِ سَبَبِ الْقَصْرِ حَالَ فِعْلِهَا.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ عَدَمِ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةً) أَيْ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ كَوْنِهَا جُمُعَةً وَهُوَ الْوَقْتُ.

(قَوْلُهُ: وَمَا قَرَّرْنَاهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِي هُوَ كَذَلِكَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: بِالْمَشْهُورِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بَدَلٌ مِنْ الْمَشْهُورِ، وَالْبَدَلُ عَلَى نِيَّةِ تَكْرَارِ الْعَامِلِ فَالْبَاءُ مُقَدَّرَةٌ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: يُبَيِّنُ عَدَمَ الْفَرْقِ) أَيْ بَيْنَ قَضَائِهَا فِي السَّفَرِ الَّذِي فَاتَتْ فِيهِ أَوْ غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةٍ) أَيْ وَقَدْ وُجِدَتْ هُنَا، وَهِيَ قَوْلُهُ دُونَ الْحَضَرِ.

(قَوْلُهُ: وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ يَقْصِرُ فِيهِمَا) أَيْ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ،

٣٬٣٢٨

وَلَوْ أَخَّرَ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي دُونَ الْحَضَرِ كَانَ أَوْلَى.

(قَوْلُهُ: وَمَا أُلْحِقَ بِهِ) أَيْ كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ قَضَى فَائِتَةَ السَّفَرِ) الْمُبِيحِ لِلْقَصْرِ (فَالْأَظْهَرُ قَصْرُهُ فِي السَّفَرِ) الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ أَوْ سَفَرٍ آخَرَ يُبِيحُ الْقَصْرَ،

١٬٧٠٨

وَإِنْ تَخَلَّلَتْ بَيْنَهُمَا إقَامَةٌ طَوِيلَةٌ لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَصْرِ فِي قَضَائِهَا كَأَدَائِهَا وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةً وَمَا ذُكِرَ فِي السَّفَرِ الْآخَرِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ،

١٬٧٠٩

وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إذَا أُعِيدَتْ تَكُونُ عَيْنَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ دُونَ الْحَضَرِ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ عَلَى نِزَاعٍ فِيهَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تَصْرِفُ الثَّانِيَةَ لِغَيْرِ الْأُولَى أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا (دُونَ الْحَضَرِ) وَنَحْوِهِ لِفَقْدِ سَبَبِ الْقَصْرِ حَالَ فِعْلِهَا وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ إلَّا مَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِي الْأَدَاءِ مَمْنُوعَةٌ.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَصْرِ إلَخْ) وَهُوَ السَّفَرُ (وَقَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِوُجُودِ سَبَبِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: وَعَدَمُ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةٌ) أَيْ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ كَوْنِهَا جُمُعَةً وَهُوَ الْوَقْتُ ع ش

(قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ فِي السَّفَرِ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ مِثْلُ السَّفَرِ الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ

(قَوْلُهُ: لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ سم

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ الْمُرَادُ بِاللَّامِ فِي السَّفَرِ الْأَوَّلِ لِلْجِنْسِ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ،

٤٬٧٣٦

وَإِنْ قُلْنَا بِمُقْتَضَى تِلْكَ الْقَاعِدَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إلَخْ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بَدَلٌ مِنْ الْمَشْهُورِ، وَالْبَدَلُ عَلَى نِيَّةِ تَكْرَارِ الْعَامِلِ فَالْبَاءُ مُقَدَّرَةٌ فِيهِ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مِنْ الْبَيَانِيَّةِ

(قَوْلُهُ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إلَخْ) لَيْسَتْ بِقَيْدٍ بَلْ الِاسْمُ مُطْلَقًا إذَا أُعِيدَ مَعْرِفَةً يَكُونُ عَيْنَ الْأَوَّلِ أَوْ نَكِرَةً يَكُونُ غَيْرَهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُرُودِ

(قَوْلُهُ: يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ السَّفَرِ الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ وَغَيْرِهِ كُرْدِيٌّ وع ش.

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ إلَخْ) عَلَى أَنَّهَا أَكْثَرِيَّةٌ سم

(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا قَرِينَةَ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ وُجِدَتْ الْقَرِينَةُ هُنَا وَهِيَ دُونَ الْحَضَرِ ع ش

(قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْأُولَى) أَيْ لِمُبَايِنِهَا

(قَوْلُهُ: أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا) أَيْ كَمَا هُنَا

(قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ كَسَفَرٍ غَيْرِ الْقَصْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَمْنُوعَةٌ) أَيْ كُلِّيًّا سم.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ إلَخْ) عَلَى أَنَّهَا أَكْثَرِيَّةٌ

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ كَسَفَرِ غَيْرِ الْقَصْرِ

(قَوْلُهُ: مَمْنُوعَةً) أَيْ كُلِّيًّا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ قَضَى فَائِتَةَ السَّفَرِ) الطَّوِيلِ الْمُبَاحِ (فَالْأَظْهَرُ قَصْرُهُ فِي السَّفَرِ) الَّذِي كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ سَفَرِ الْفَائِتَةِ (دُونَ الْحَضَرِ) نَظَرًا إلَى وُجُودِ السَّبَبِ،

٤٬٢٦٤

وَالثَّانِي: يَقْصُرُ فِيهِمَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ مَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِي الْأَدَاءِ،

٤٬٢٦٥

وَالثَّالِثُ: يُتِمُّ فِيهِمَا لِأَنَّهَا صَلَاةٌ رُدَّتْ إلَى رَكْعَتَيْنِ،

٤٬٢٦٦

فَإِذَا فَاتَتْ أَتَى بِالْأَرْبَعِ كَالْجُمُعَةِ، وَالرَّابِعُ إنْ قَضَاهَا فِي ذَلِكَ السَّفَرِ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ نَفْيِ الْحَصْرِ لِلْقَصْرِ فِي الْمَقْضِيَّةِ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ عَلَى الرَّاجِحِ فَيَضُمُّ مِنْهُ إلَى الْمُؤَدَّاةِ مَقْضِيَّةً فَائِتَةَ السَّفَرِ فِيهِ،

٤٬٢٦٧

وَلَوْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ قَصَرَ عَلَى النَّصِّ،

٤٬٢٦٨

فَإِنْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً إلَى أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَصَرَ أَيْضًا إنْ قُلْنَا: إنَّهَا أَدَاءٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَلَا.

٤٬٢٦٩

تَنْبِيهٌ سَيَأْتِي فِي الْجَمْعِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى التَّأْخِيرَ وَبَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ بِكَمَالِهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَحَمَلَ الشَّارِحُ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَصِيرُ قَضَاءً وَلَا جَمْعَ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ النِّيَّةَ ضَعِيفَةٌ

٤٬٢٧٠

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْقَعَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهَا تَكُونُ أَدَاءً، فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صُورَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَوْقَعَ رَكْعَةً فِي السَّفَرِ وَإِلَّا فَتَكُونُ مَقْضِيَّةَ حَضَرٍ فَلَا تُقْصَرُ وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِيمَا عَلِمْت، وَقَدْ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَى شَيْخِنَا الشَّيْخِ نَاصِرِ الدِّينِ الطَّبَلَاوِيِّ فَقَبِلَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ قَضَى فَائِتَةَ السَّفَرِ) أَيْ أَرَادَ قَضَاءَهَا. (فَالْأَظْهَرُ قَصْرُهُ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ قَصْرٍ،

٨٢٩

وَالثَّانِي: يَقْصُرُ فِيهِمَا، وَالثَّالِثُ: يُتِمُّ فِيهِمَا اعْتِبَارًا لِلْأَدَاءِ فِي الْقَصْرِ. وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْحَصْرِ فِي الْمُؤَدَّاةِ دُونَ مَا قَبْلَهُ، فَالْمُرَادُ مِنْ نَفْيِ الْحَصْرِ لِلْقَصْرِ فِي الْمَقْضِيَّةِ مَا ذَكَرَ فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ عَلَى الرَّاجِحِ فَيَضُمُّ مِنْهُ إلَى الْمُؤَدَّاةِ مَقْضِيَّةَ فَائِتَةِ السَّفَرِ فِيهِ،

٨٣٠

وَلَوْ شَكَّ فِي أَنَّ الْفَائِتَةَ فَائِتَةُ حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ أَتَمَّ فِيهِ احْتِيَاطًا.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (يَقْصُرُ فِيهِمَا) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْفَوَاتِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ شَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ وَلَوْ بِرُجْحَانٍ.

قَوْلُهُ: (احْتِيَاطًا) أَيْ بِالرُّجُوعِ إلَى الْأَصْلِ مِنْ لُزُومِهَا ذِمَّةً تَامَّةً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَالْأَظْهَرُ قَصْرُهُ إلَخْ) نَظَرًا إلَى قِيَامِ الْعُذْرِ.

قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي يَقْصُرُ فِيهِمَا) أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ مَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِي الْأَدَاءِ. قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا لِلْأَدَاءِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ رُدَّتْ إلَى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَاتَتْ يَأْتِي بِأَرْبَعٍ كَالْجُمُعَةِ.

قَوْلُهُ: (فَالْمُرَادُ إلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ يَرُدُّ عَلَيْهَا حُكْمُ فَوَائِتِ الْحَضَرِ الْمُسْتَفَادُ مِنْ حَصْرِ الْقَصْرِ فِي الْمُؤَدَّاةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالتَّفْصِيلِ مَا يَشْمَلُ قَوْلَ الْمَتْنِ لَا فَائِتَةَ الْحَضَرِ فَلَا إيرَادَ حِينَئِذٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو قضى فائتة السفر .. فالأظهر: قصره في السفر دون الحضر) ؛ نظرًا إلى قيام العذر المرخص.

٤٬٢٦٩

والثاني: يقصر فيهما؛ لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء.

٤٬٢٧٠

والثالث: يتم فيهما؛ لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت .. أتى بأربع كالجمعة. والرابع: إن قضى في ذلك السفر .. قصر،

٤٬٢٧١

وإن قضى في سفره أخرى .. أتم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.