فإن سار فسفر جديد
الشروح عليها
(فَإِنْ سَارَ) لِمَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ لِمَا خَرَجَ مِنْهُ (فَسَفَرٌ جَدِيدٍ) فَإِنْ كَانَ مَا أَمَامَهُ سَفَرُ قَصْرٍ تَرَخَّصَ بِمُفَارَقَةِ مَا تُشْتَرَطُ مُفَارَقَتُهُ وَإِلَّا فَلَا.
أَمَّا إذَا نَوَاهُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ، وَكُنْيَةُ الرُّجُوعِ فِيمَا ذُكِرَ التَّرَدُّدُ فِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ.
(قَوْلُهُ: التَّرَدُّدُ فِيهِ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ التَّرَدُّدُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ سَارَ) لِمَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلَوْ لِمَا خَرَجَ مِنْهُ (فَسَفَرٌ جَدِيدٌ) فَلَا يَتَرَخَّصُ إلَّا إنْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ وَفَارَقَ مَحَلَّهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ
أَمَّا إذَا نَوَاهُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: بِنَظِيرِ مَا مَرَّ) أَيْ فِي ابْتِدَاءِ السَّفَرِ مِنْ مُجَاوَزَةِ سُورِ أَوْ عُمْرَانِ الْبَلَدِ، وَالْقَرْيَةِ وَمُجَاوَزَةِ مَرَافِقِ الْحَلَّةِ.
(فَقَوْلُهُ أَمَّا إذَا نَوَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَخَرَجَ بِهِ أَيْ بِالْوَطَنِ غَيْرُهُ،
وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ عَشِيرَةٌ فَيَتَرَخَّصُ،
وَإِنْ دَخَلَهُ كَسَائِرِ الْمَنَازِلِ وَبِنِيَّتِهِ الرُّجُوعُ مَا لَوْ رَجَعَ إلَيْهِ ضَالًّا عَنْ الطَّرِيقِ. اهـ. أَيْ فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ مَا لَمْ يَصِلْ وَطَنَهُ فَحِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ تَرَخُّصُهُ كُرْدِيٌّ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ سَارَ) إلَى مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ (فَسَفَرٌ جَدِيدٌ) فَإِنْ كَانَ طَوِيلًا قَصَرَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَا تُشْتَرَطُ مُفَارَقَتُهُ وَإِلَّا فَلَا، وَكَنِيَّةِ الرُّجُوعِ فِي ذَلِكَ التَّرَدُّدُ فِيهِ، نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَأَقَرَّهُ.
أَمَّا لَوْ رَجَعَ لِحَاجَةٍ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ، أَوْ وَهُوَ سَائِرٌ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ كَمَا مَرَّ. .
وَثَالِثُ الشُّرُوطِ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ جَائِزًا فَلَا قَصْرَ فِي غَيْرِهِ كَمَا قَالَ
(فَإِنْ سَارَ) إلَى مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ. (فَسَفَرٌ جَدِيدٌ) فَإِنْ كَانَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن سار .. فسفر جديد) فيعتبر في جواز القصر أن يقصد مرحلتين سواء رجع، أو يطل عزمه وسار إلى مقصده الأول، أو توجه إلى غيرهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.