فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَتُلَفُّ عَلَيْهِ) بَعْدَ ذَلِكَ (اللَّفَائِفُ) بِأَنْ يُثْنَى الطَّرَفُ الْأَيْسَرُ ثُمَّ الْأَيْمَنُ كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ بِالْقَبَاءِ وَيُجْمَعُ الْفَاضِلُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَيَكُونُ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ (وَتُشَدُّ) عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ بِشِدَادٍ يَشُدُّهُ عَلَيْهَا لِئَلَّا تَنْتَشِرَ عِنْدَ الْحَمْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ لِأَنَّهُ يُشَبَّهُ بِعَقْدِ الْإِزَارِ،

٤٬١٢١

وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الْأَسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ الصَّدِيدِ، وَلَا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ مِنْ الثِّيَابِ مَا فِيهِ زِينَةٌ كَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى زِينَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُثْنَى الطَّرَفُ الْأَيْسَرُ) أَيْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ انْتَهَى مَحَلِّيٌّ

(قَوْلُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ) أَيْ فَوْقَ رَأْسِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَتُلَفُّ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ) بِأَنْ يُثْنَى كُلٌّ مِنْهَا مِنْ طَرَفِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ مِنْ طَرَفِ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ بِالْقَبَاءِ وَيُجْعَلُ الْفَاضِلُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ (وَيُشَدُّ) فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ بِشَدَّادٍ وَيُعَرَّضُ بِعَرْضِ ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ وَصَدْرِهَا لِئَلَّا يَنْتَشِرَ عِنْدَ الْحَرَكَةِ وَالْحَمْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَيُجْعَلُ الْفَاضِلُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا حَلَبِيٌّ

(قَوْلُهُ: عِنْدَ رَأْسِهِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَيَكُونُ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَوْقَ رَأْسِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُشَدُّ) أَيْ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْكَفَنِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الْأَسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ الصَّدِيدِ وَلَا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ مِنْ الثِّيَابِ مَا فِيهِ زِينَةٌ كَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى زِينَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ نِهَايَةٌ

٦٬٤٨٥

وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ " الْأَسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ " وَقَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي تَحْرِيرِ الْجُرْجَانِيِّ لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِعَقْدِ الْإِزَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمُحْرِمِ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ لَا الْوُجُوبِ وَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ التَّرَدُّدُ الْآتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ وَاعْتِرَاضُ سم بِمَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ مُطْلَقُ الشَّدِّ لَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلُفَّ عَلَى بَدَنِهِ ثَوْبًا وَيَغْرِزَ طَرَفَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ نَحْوُ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ فَهَلَّا طَلَبَ الشَّدَّ فِيهِ بِغَيْرِ نَحْوِ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَيُعَرَّضُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيُشَدُّ عَلَى صَدْرِ الْمَرْأَةِ ثَوْبٌ لِئَلَّا يَضْطَرِبَ ثَدْيُهَا عِنْدَ الْحَمْلِ فَتَنْتَشِرَ الْأَكْفَانُ قَالَ الْأَئِمَّةُ: ثَوْبٌ سَادِسٌ لَيْسَ مِنْ الْأَكْفَانِ يُشَدُّ فَوْقَهَا وَيُحَلُّ عَنْهَا فِي الْقَبْرِ اهـ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ الِاكْتِفَاءُ بِنَحْوِ عِصَابَةٍ قَلِيلَةِ الْعَرْضِ يَمْنَعُ الشَّدَّ بِهَا مِنْ الِانْتِشَارِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا قَدْ يُعَدُّ إزْرَاءً وَإِنَّ الْمَسْنُونَ كَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ صَدْرِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي عَدَمِ ظُهُورِ الثَّدْيَيْنِ ع ش أَقُولُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ " يُعَرَّضُ بِعَرْضِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ إلَخْ " صَرِيحٌ فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ

(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَنْتَشِرَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ثَدْيٌ يَنْتَشِرُ لَا يُسَنُّ لَهَا ذَلِكَ ع ش وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَيْضًا أَنَّ الصَّغِيرَةَ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ فَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ كَذَلِكَ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ نُزِعَ الشَّدَّادُ) وَسَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ اهـ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ) قَدْ يُقَالُ مُطْلَقُ الشَّدِّ لَا يُمْنَعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَلُفَّ عَلَى بَدَنِهِ ثَوْبًا وَيَغْرِزَ طَرَفَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمُمْتَنِعُ نَحْوُ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ فَهَلَّا طَلَبَ الشَّدَّ فِيهِ بِغَيْرِ نَحْوِ الْعَقْدِ وَالرَّبْطِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَيُلَفُّ عَلَيْهِ) بَعْدَ ذَلِكَ (اللَّفَائِفُ) بِأَنْ يُثْنِيَ الطَّرَفَ الْأَيْسَرَ ثُمَّ الْأَيْمَنَ كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ بِالْقَبَاءِ، وَيَجْمَعَ الْفَاضِلَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، وَيَكُونُ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ (وَتُشَدُّ) عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ بِشِدَادٍ لِئَلَّا تَنْتَشِرَ عِنْدَ الْحَمْلِ إلَّا إنْ كَانَ مُحْرِمًا كَمَا فِي تَحْرِيرِ الْجُرْجَانِيِّ؛ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِعَقْدِ الْإِزَارِ.

٥٬٣٥٧

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ، وَلَا أَنْ يُكْرَى لِلْمَيِّتِ مِنْ الثِّيَابِ مَا فِيهِ زِينَةٌ كَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ

كنز الراغبينالمحلي

(وَتُلَفُّ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ) بِأَنْ يُثْنَى كُلٌّ مِنْهَا مِنْ طَرَفِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ مِنْ طَرَفِ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ بِالْقَبَاءِ، وَيُجْمَعُ الْفَاضِلُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَيَكُونُ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ (وَتُشَدُّ) بِشِدَادٍ خَوْفَ الِانْتِشَارِ عِنْدَ الْحَمْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَتُشَدُّ) أَيْ فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَقْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ.

٢٬٦٨١

(فَرْعٌ) قَالُوا: يَحْرُمُ كِتَابَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ اسْمٍ مُعَظَّمٍ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ، لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِالصَّدِيدِ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وتلف عليه اللفائف وتشد) ؛ لئلا تنتشر بحركته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.