ويسن رفع يديه في التكبيرات
الشروح عليها
(وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ) الْأَرْبَعِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَوَضْعُهُمَا بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ تَحْتَ صَدْرِهِ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ) أَيْ وَإِنْ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَرَى الرَّفْعَ كَالْحَنَفِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ مَا كَانَ مَسْنُونًا عِنْدَنَا لَا يُتْرَكُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ،
وَكَذَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ الْحَنَفِيُّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ: أَيْ
فَلَوْ تَرَكَ الرَّفْعَ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي تَرْكِ السُّنَّةِ إلَّا مَا نَصُّوا فِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
وَأَمَّا تَرْكُ الْإِسْرَارِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ كَرَاهَةِ الْجَهْرِ فِي مَوْضِعِ الْإِسْرَارِ كَرَاهَتُهُ هُنَا
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي) كُلٍّ مِنْ (التَّكْبِيرَاتِ) الْأَرْبَعِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَيَأْتِي هُنَا فِي كَيْفِيَّةِ الرَّفْعِ وَالْوَضْعِ مَا مَرَّ وَيَجْهَرُ نَدْبًا بِالتَّكْبِيرَاتِ وَالسَّلَامِ - أَيْ الْإِمَامُ أَوْ الْمُبَلِّغُ لَا غَيْرُهُمَا - نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فِي التَّكْبِيرَاتِ) فَإِنْ قُلْت هَلْ يُسْتَفَادُ مِنْ لَفْظِهِ أَنَّ الْمُرَادَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ قُلْت نَعَمْ لِأَنَّ لَفْظَ التَّكْبِيرَاتِ جَمْعٌ مُحَلًّى بِأَلْ وَهُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَالْحُكْمُ فِي الْعَامِّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ، وَأَفْرَادُ الْجَمْعِ الْعَامِّ آحَادٌ لَا جُمُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ) فِيهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَوَضْعُهُمَا بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ تَحْتَ صَدْرِهِ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ) فِيهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَوَضْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فِي التَّكْبِيرَاتِ) أَيْ الْمَطْلُوبَةِ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا، لَكِنْ لَا يَضُرُّ لَوْ رَفَعَ إلَّا فِيمَا مَرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويسن رفع يديه في التكبيرات) أي: حذو المنكبين، كذا رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس وابن عمر يفعلانه، كذا رواه البيهقي عنهما [٤/ ٤٤] ولأنها تكبيرات تفعل حال الاستقرار فأشبهت تكبيرة الإحرام. وأجمعوا على الرفع في الأولى.
ويندب أن يجمع يديه بينهما ويضعهما تحت صدره.
قال (وإسرار القراءة)؛ لما تقدم في حديث أبي أمامة.
وعبارته قد تفهم الجهر فيما عدا القراءة، وهو في التكبيرات والسلام صحيح،
وأما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء .. فيندب الإسرار بهما اتفاقًا. قاله في (شرح المهذب).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.