ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى
الشروح عليها
(وَلَا يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ إلَّا الرِّجَالُ) نَدْبًا (وَإِنْ كَانَتْ) الْمَيِّتَةُ (أُنْثَى) لِضَعْفِ النِّسَاءِ عَنْ حَمْلِهَا، فَيُكْرَهُ لَهُنَّ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُنَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِنَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ إلَّا الرِّجَالُ وَإِنْ كَانَتْ) خُنْثَى أَوْ (أُنْثَى) لِضَعْفِ النِّسَاءِ عَنْهُ فَيُكْرَهُ لَهُنَّ كَالْخَنَاثَى وَيُحْمَلُ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ مَحْمَلٍ وَأَيُّ شَيْءٍ حُمِلَ عَلَيْهِ أَجْزَأَ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِضَعْفِ النِّسَاءِ عَنْهُ إلَخْ) أَيْ عَنْ الْحَمْلِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُنَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِنَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ لَهُنَّ) أَيْ وَإِنْ أَدَّى إلَى إزْرَاءِ حَرَمٍ سم
(قَوْلُهُ أَجْزَأَ) أَيْ كَفَى فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ وَشَرْطِ جَوَازِهِ أَنْ لَا يَكُونَ الْحَمْلُ عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ وَمِنْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَا يَلِيقُ بِهِ ع ش
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ) وَإِنْ أَدَّى إلَى إزْرَاءِ حَرَمٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ إلَّا الرِّجَالُ) نَدْبًا (وَإِنْ كَانَ) الْمَيِّتُ (أُنْثَى) ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ يَضْعُفْنَ عَنْ الْحَمْلِ فَيُكْرَهُ لَهُنَّ،
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُنَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِنَّ
(وَلَا يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ إلَّا الرِّجَالُ وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى) لِضَعْفِ النِّسَاءِ عَنْ حَمْلِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَلَا يَحْمِلُ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا فَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِمْ مَعَ وُجُودِهِمْ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِنَّ وَتَقَدَّمَ مَا يَنْدُبُ لَهُنَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثي) ؛ لأن النساء يضعفن حملها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.