وإذا قطع العمل بعذر ضم
الشروح عليها
(وَإِذَا قُطِعَ الْعَمَلُ بِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ أَيْ لِغَيْرِ نُزْهَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاعْتِكَافِ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَهَرَبِ أَجِيرٍ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ (ضُمَّ) وَإِنْ طَالَ زَمَنُ انْقِطَاعِهِ عُرْفًا لِعَدَمِ إعْرَاضِهِ عَنْ الْعَمَلِ، وَلِكَوْنِهِ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ لَهُ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِذَا قُطِعَ الْعَمَلُ بِعُذْرٍ) كَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَهَرَبِ أَجِيرٍ وَمَرَضٍ وَسَفَرٍ أَيْ لِغَيْرِ نَحْوِ نُزْهَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاعْتِكَافِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ (ضَمَّ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ عَاكِفٌ عَلَى الْعَمَلِ مَتَى زَالَ الْعُذْرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ لِغَيْرِ نَحْوِ نُزْهَةٍ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ سَافَرَ لِغَرَضٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِخْرَاجِ أَنَّهُ يَكُونُ عُذْرًا وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ عَنْ الْعَمَلِ
فَلَوْ قَيَّدَ السَّفَرَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِخْرَاجِ لَكَانَ مُتَّجَهًا ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ سَفَرٍ وَسَفَرٍ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّ الْمَسْأَلَةَ مُصَوَّرَةٌ بِالسَّفَرِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بَصْرِيٌّ.
أَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ مُتَّجَهٌ مَعْنًى لَكِنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِ شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالْمُغْنِي السَّفَرَ وَتَقْيِيدِ التُّحْفَةِ كَالنِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ بِمَا تَقَدَّمَ بَحْثًا أَنَّ الْإِطْلَاقَ هُوَ الْمَنْقُولُ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَضُوا بِمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِذَا قَطَعَ الْعَمَلَ بِعُذْرٍ) كَإِصْلَاحِ الْآلَةِ وَهَرَبِ الْأُجَرَاءِ وَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ (ضُمَّ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ بِذَلِكَ مُعْرِضًا؛ لِأَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى الْعَمَلِ إذَا ارْتَفَعَ الْعُذْرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِذَا قَطَعَ الْعَمَلَ بِعُذْرٍ) ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ (ضُمَّ) قَصُرَ الزَّمَانُ أَمْ طَالَ عُرْفًا.
وَقِيلَ: الطَّوِيلُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. وَقِيلَ: يَوْمٌ كَامِلٌ وَمِنْ الْعُذْرِ إصْلَاحُ الْآلَاتِ وَهَرَبُ الْأُجَرَاءِ وَالسَّفَرُ وَالْمَرَضُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإذا قطع العمل بعذر .. ضم) ؛ لأنه لا يعد بذلك معرضًا، وذلك كإصلاح الآلة وهرب الأجراء والمرض،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.