فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ) وَقْتَ الْجِمَاعِ (اللَّيْلَ) فَجَامَعَ (فَبَانَ نَهَارًا) لِانْتِفَاءِ الْإِثْمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ اللَّيْلَ) أَيْ: بَقَاءَهُ فَجَامَعَ (فَبَانَ نَهَارًا)

٢٬٩٣٩

وَكَذَا إنْ لَمْ يَظُنَّ شَيْئًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَكْلُ مَعَ الشَّكِّ آخِرَ اللَّيْلِ بَلْ لَا كَفَّارَةَ هُنَا وَإِنْ أَثِمَ كَأَنْ ظَنَّ الْغُرُوبَ بِلَا أَمَارَةٍ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَجَامَعَ فَبَانَ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْهَتْكَ وَالْكَفَّارَةُ تُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ كَالْحَدِّ فَلَا نَظَرَ لِإِثْمِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْفِطْرُ آخِرَ النَّهَارِ إلَّا بِاجْتِهَادٍ

٢٬٩٤٠

وَكَذَا لَا كَفَّارَةَ كَمَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ لَكِنْ نَظَرَ غَيْرُهُ فِيهِ لَوْ شَكَّ أَنَوَى أَمْ لَا فَجَامَعَ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ نَوَى وَإِنْ فَسَدَ صَوْمُهُ وَأَثِمَ بِالْجِمَاعِ وَهَاتَانِ قَدْ تَرِدَانِ عَلَى الضَّابِطِ؛ لِأَنَّ الْإِثْمَ فِيهِمَا مِنْ جِهَةِ الصَّوْمِ فَإِنْ زِيدَ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ كَمَا قَدَّمْته لَمْ تَرِدَا وَلَا عَلَى مَنْ نَوَى يَوْمَ الشَّكِّ قَضَاءً مَثَلًا ثُمَّ جَامَعَ ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ الضَّابِطُ لَوْلَا مَا بَيَّنْتُ بِهِ مُرَادَ الْمَتْنِ بِقَوْلِي الْمَذْكُورِ؛

لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَأْثَمْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ لِجَهْلِهِ بِهِ حَالَ الْوَطْءِ بَلْ مِنْ حَيْثُ غَيْرُهُ وَهُوَ نَحْوُ الْقَضَاءِ فِي ظَنِّهِ.

وَمَا قِيلَ إنَّ هَذِهِ تَخْرُجُ لَوْ قَالَ عَنْ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُ لَا عَنْهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ إذْ الْقَضَاءُ عَنْهُ لَا مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ نَعَمْ تَخْرُجُ بِإِفْسَادِ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَوْمٍ أَصْلًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُ وَمَرَّ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِيمَا لَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَعَلِمَ وَاسْتَدَامَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَفْسُدْ تَنْزِيلًا لِمَنْعِ الِانْعِقَادِ مَنْزِلَةَ الْإِفْسَادِ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَظُنَّ) إلَى قَوْلِهِ لَوْلَا مَا بَيَّنَتْ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا ذَكَرَهُ إلَى أَوْ شَكَّ

٨٬١٠٢

وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ.

(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الْجِمَاعِ.

(قَوْلُهُ بِالشُّبْهَةِ) وَهِيَ عَدَمُ تَحَقُّقِ الْمُوجِبِ عِنْدَ الْجِمَاعِ الْمُعْتَضَدِ بِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم كَانَ الْمُرَادُ بِالشُّبْهَةِ هُنَا احْتِمَالَ دُخُولِ اللَّيْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْإِثْمِ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَا كَفَّارَةَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَهَاتَانِ) أَيْ: مَسْأَلَةُ ظَنِّ الْغُرُوبِ بِلَا أَمَارَةٍ أَوْ شَكٍّ وَمَسْأَلَةُ الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ

(قَوْلُهُ عَلَى الضَّابِطِ) أَيْ طَرَدَهُ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمْته) أَيْ: فِي شَرْحِ الضَّابِطِ.

(قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَنْ نَوَى إلَخْ) عَطْفٌ بِالْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ لَوْ شَكَّ أَنَوَى إلَخْ.

(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ: أَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَةً.

(قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ إلَخْ) وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُفْطِرٌ حَقِيقَةً لِتَبَيُّنِ عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِهِ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ

٨٬١٠٣

وَعَنْهُ أَيْضًا لِانْتِفَاءِ نِيَّتِهِ لَهُ نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ جَامَعَ ثُمَّ ثَبَتَ إلَخْ)

٨٬١٠٤

وَكَذَا لَا كَفَّارَةَ فِي عَكْسِهِ بِأَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ جَامَعَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ إنْ لَمْ يَعْلَمْ وُجُوبَ الْإِمْسَاكِ وَإِلَّا فَإِثْمُهُ بِسَبَبِ الْإِمْسَاكِ لَا الصَّوْمِ.

(قَوْلُهُ بِقَوْلِي إلَخْ) أَيْ: عَقَّبَ بِسَبَبِ الصَّوْمِ سم وَلَعَلَّ قَوْلَهُ بِقَوْلِي بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ بِهِ وَكَانَ الْوَاضِحُ الْأَخْصَرُ أَنْ يُقَالَ لَوْلَا بَيَّنْت مُرَادَ الْمَتْنِ إلَخْ

(قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ: مَسْأَلَةُ يَوْمِ الشَّكِّ.

(قَوْلُهُ تَخْرُجُ) أَيْ: عَنْ الضَّابِطِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: يَوْمَ الشَّكِّ الَّذِي نَوَاهُ قَضَاءً.

(قَوْلُهُ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ: رَمَضَانَ

(قَوْلُهُ: إذْ الْقَضَاءُ) أَيْ: قَضَاءُ رَمَضَانَ سم.

(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَكْفِي فِي الِاحْتِرَازِ مُجَرَّدٌ عَنْ رَمَضَانَ بَلْ يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ أَدَاءً مُغْنِي.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ وَانْتَفَى نِيَّتُهُ لَهُ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ: فِي أَوَاخِرِ فَصْلِ الْمُفْطِرَاتِ

(قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ: حَالًا عَقِبَ الطُّلُوعِ.

(قَوْلُهُ تَنْزِيلًا إلَخْ) عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا عَلَى مَنْ جَامَعَ) أَيْ: عَامِدًا مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَ الْأَكْلِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ الْجِمَاعُ نَاسِيًا.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَالْكَفَّارَةُ تُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ) كَانَ الْمُرَادُ بِالشُّبْهَةِ هُنَا احْتِمَالَ دُخُولِ اللَّيْلِ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَا كَفَّارَةَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ ثُمَّ جَامَعَ ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ) وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُفْطِرٌ حَقِيقَةً لِتَبَيُّنِ عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِهِ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِقَوْلِي) أَيْ: عَقَّبَ بِسَبَبِ الصَّوْمِ

(قَوْلُهُ: إذْ الْقَضَاءُ) أَيْ: قَضَاءُ رَمَضَانَ.

(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ) أَيْ: فَلَا تَخْرُجُ هَذِهِ بِالنِّسْبَةِ لِقَضَاءِ رَمَضَانَ وَلَوْ قَالَ عَنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ) وَقْتَ الْجِمَاعِ (اللَّيْلَ) أَيْ بَقَاءَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَوْ ظَنَّ بِاجْتِهَادِهِ دُخُولَهُ (فَبَانَ) جِمَاعُهُ (نَهَارًا) لِانْتِفَاءِ الْإِثْمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ اللَّيْلَ) وَقْتَ الْجِمَاعِ (فَبَانَ نَهَارًا)

١٬٧٩٦

لِعَدَمِ إثْمِهِ قَالَ الْإِمَامُ: وَمَنْ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ بِجِمَاعِ النَّاسِي يُوجِبُهَا هُنَا لِلتَّقْصِيرِ فِي الْبَحْثِ،

١٬٧٩٧

وَلَوْ ظَنَّ غُرُوبَ الشَّمْسِ فَجَامَعَ، فَبَانَ خِلَافُهُ فَفِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ، لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى تَجْوِيزِ الْإِفْطَارِ بِالظَّنِّ، وَإِلَّا فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَفَاءً بِالضَّابِطِ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْفَصْلِ لِمَا يُوجِبُهَا

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ) أَيْ بِاجْتِهَادٍ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ ظَنَّ غُرُوبَ الشَّمْسِ) أَيْ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ فَالْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ الشَّكَّ كَمَا يَدُلُّ لَهُ مَا بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: (أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

قَوْلُهُ: (تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ آثِمًا بِهِ فَهُوَ جَوَابٌ عَمَّا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَوْ ظَنَّ) عِبَارَةُ التَّهْذِيبِ وَلَوْ شَكَّ، وَكَأَنَّ الشَّيْخَيْنِ عَدَلَا عَنْهَا لِقَوْلِهِمْ فَبَانَ خِلَافُهُ إذْ لَا يَخْفَى أَنَّ مُجَرَّدَ الشَّكِّ يُحَرِّمُ الْجِمَاعَ، وَيُفْسِدُ الصَّوْمَ لَكِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي، بِأَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ حَرُمَ عَلَيْهِ، وَفَسَدَ وَمَعَ ذَلِكَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ. قَوْلُهُ: (عَلَى تَجْوِيزِ الْإِفْطَارِ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ لِأَنَّ الْمُرَادَ الظَّنُّ النَّاشِئُ عَنْ الِاجْتِهَادِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَبَانَ خِلَافُهُ، ثُمَّ رَأَيْت الْخَادِمَ قَالَ: إنَّ الرَّافِعِيَّ عَبَّرَ بِالظَّنِّ، وَمُرَادُهُ الْمَبْنِيُّ عَلَى أَمَارَةٍ، وَلَيْسَتْ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ إنَّمَا صُورَتُهَا الظَّنُّ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ، لَكِنَّ هَذَا يَحْرُمُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، ثُمَّ جَعْلُهُمْ الْخِلَافَ شُبْهَةً يُشْكِلُ عَلَيْهِ وُجُوبُهَا عَلَى الصَّبِيِّ إذَا جَامَعَ بَعْدَ بُلُوغِهِ نَهَارًا، وَعَلَى الْمُسَافِرِ إذَا جَامَعَ بَعْدَ عُرُوضِ سَفَرِهِ نَهَارًا.

قَوْلُهُ: (وَإِلَّا فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ إلَخْ) أَيْ فَهِيَ بِدُونِ هَذَا وَارِدَةٌ عَلَى الضَّابِطِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولا على من ظن الليل فبان نهارًا) ؛ لانتفاء الإثم عنه. ولا فرق بين أول النهار وآخره، لكن إذا قلنا: لا يجوز الإفطار بالاجتهاد .. وجبت الكفارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.