ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل
الشروح عليها
(وَلَوْ) (لَقِيَ) الشَّفِيعُ (الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ) لَهُ (بَارَكَ اللَّهُ) لَك (فِي صَفْقَتِك) أَوْ سَأَلَهُ عَنْ الثَّمَنِ (لَمْ يَبْطُلْ) حَقُّهُ لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ وَلِأَنَّ جَاهِلَ الثَّمَنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، وَقَدْ يُرِيدُ الْعَارِفُ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي وَلِأَنَّهُ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ لِيَأْخُذَ صَفْقَةً مُبَارَكَةً،
وَكَذَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ السَّلَامِ وَالدُّعَاءِ كَمَا اقْتِضَاءُ كَلَامِ الْمَحَامِلِيِّ فِي التَّجْرِيدِ، فَأَوْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى الْوَاوِ
(قَوْلُهُ: فِي صَفْقَتِك) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ هُنَاكَ اللَّهُ بِهَذِهِ الصَّفْقَةِ سَقَطَ حَقُّهُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِالرِّضَا بِبَقَاءِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ حَقِّهِ إذَا لَمْ يُسَنَّ السَّلَامُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ. وَهُوَ وَاضِحٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ) هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ إذْ لَا يَضُرُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (قَالَ) لَهُ (بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَتِك لَمْ يَبْطُلْ) حَقُّهُ أَوْ شُفْعَتُهُ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ أَيْ أَصَالَةً فَلَا يَرِدُ كَوْنُهُ لَا يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ لِنَحْوِ فِسْقِهِ وَبِدْعَتِهِ وَلِأَنَّ لَهُ غَرَضًا صَحِيحًا فِي الدُّعَاءِ بِذَلِكَ لِيَأْخُذَ صَفْقَةً مُبَارَكَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَبَارَكَ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ وَسَأَلَهُ عَنْ الثَّمَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ بِأَوْ شَوْبَرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ فَيَشْمَلُ مَا ذُكِرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ شُفْعَتُهُ) أَوْ هُنَا لِلتَّخْيِيرِ فِي التَّقْدِيرِ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ فِي التَّعْبِيرِ وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى حَقِّهِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ حَقِّهِ إذَا لَمْ يُسَنَّ السَّلَامُ م ر. اهـ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيْ وَكَانَ مِمَّنْ يَشْرَعُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَإِلَّا كَفَاسِقٍ بَطَلَ حَقُّهُ إنْ عَلِمَ بِحَالِهِ نَعَمْ لَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِيَ يَقْضِي حَاجَتَهُ أَوْ يُجَامِعُ فَلَهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ إلَى فَرَاغِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر قَلْيُوبِيٌّ. اهـ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِذَلِكَ سِيَّمَا إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ) أَوْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ بَيْعٍ كَهِبَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ) أَيْ أَوْ بِالْبَيْعِ أَوْ بِفَوْرِيَّةِ الشُّفْعَةِ. اهـ مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ لَقِيَ) الشَّفِيعُ (الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) أَوْ سَأَلَ عَنْ الثَّمَنِ (أَوْ قَالَ) : لَهُ (بَارَكَ اللَّهُ) لَكَ (فِي صَفْقَتِكَ لَمْ يَبْطُلْ) حَقُّهُ.
أَمَّا فِي الْأُولَى، فَلِأَنَّ السَّلَامَ سُنَّةٌ قَبْلَ الْكَلَامِ.
وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ، فَلِأَنَّ جَاهِلَ الثَّمَنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَقَدْ يُرِيدُ الْعَارِفُ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي.
وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّهُ قَدْ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ لِيَأْخُذَ صَفْقَةً مُبَارَكَةً،
وَكَذَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ السَّلَامِ وَالدُّعَاءِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَحَامِلِيِّ فِي التَّجْرِيدِ
(وَلَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ) لَهُ (بَارَكَ اللَّهُ) لَك (فِي صَفْقَتِك لَمْ يَبْطُلْ) حَقُّهُ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ سُنَّةٌ قَبْلَ الْكَلَامِ، وَقَدْ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ لِيَأْخُذَ صَفْقَتَهُ مُبَارَكَةً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (أَوْ قَالَ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا هِيَ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَجَمْعُ الدُّعَاءِ مَعَ السَّلَامِ لَا يَضُرُّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ قَالَ) لَوْ جَمَعَ بَيْنَ السَّلَامِ وَالدُّعَاءِ لَمْ يَضُرَّ أَيْضًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ولو لقي المشتري فسلم عليه، أو قال: بارك الله في صفقتك .. لم تبطل) ؛ لأن السلام قبل الكلام، ولأنه قد يدعو ليأخذ صفقة مباركة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.