فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ) الْأُجْرَةُ فِيهَا كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ فَحِينَئِذٍ (لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ) أَيْ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ (فِيهَا) فِي الْمَجْلِسِ مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ. نَعَمْ يَتَعَيَّنُ لِتَسْلِيمِهَا مَحَلُّ الْعَقْدِ عَلَى مَا مَرَّ فِي السَّلَمِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ) الْأُجْرَةُ فِيهَا كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ فَحِينَئِذٍ (لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ) أَيْ قَبْضُ الْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَاَلَّتِي فِي الذِّمَّةِ فِي الْمَجْلِسِ (فِيهَا) كَثَمَنِ الْمَبِيعِ نَعَمْ يَتَعَيَّنُ مَحَلُّ الْعَقْدِ لِتَسْلِيمِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ فِي السَّلَمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ أَيْ قَبْضِ الْأُجْرَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ إلَى فَإِنْ تَنَازَعَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً وَقَوْلُهُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ

(قَوْلُهُ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ مَا قَدَّمَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ

(قَوْلُهُ نَعَمْ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي

تعليق

ثُمَّ إنْ عَيَّنَا لِمَكَانِ التَّسْلِيمِ مَكَانًا تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَمَوْضِعُ الْعَقْدِ اهـ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مَحَلُّ الْعَقْدِ أَيْ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ صَالِحًا وَلَمْ يُعَيِّنَا غَيْرَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ فِي السَّلَمِ) يَقْتَضِي تَفْصِيلَ السَّلَمِ اهـ ع ش

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ فِي السَّلَمِ) يَقْتَضِي تَفْصِيلَ السَّلَمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ) فِي صِحَّتِهَا (ذَلِكَ) أَيْ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ (فِيهَا) فِي الْمَجْلِسِ مُعَيَّنَةً كَانَتْ الْأُجْرَةُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ.

تعليق

ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لِمَكَانِ التَّسْلِيمِ مَكَانًا تَعَيَّنَ، وَإِلَّا فَمَوْضِعُ الْعَقْدِ كَمَا نَقَلَهُ فِي بَابِ السَّلَمِ مِنْ زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَنْ التَّتِمَّةِ وَأَقَرَّهُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِيهَا) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (ذَلِكَ) أَيْ التَّسْلِيمُ وَتَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا إنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ،

٥٬٩٠٥

وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَا يَتَعَيَّنُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ لِتَسْلِيمِهَا.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وإجارة العين لا يشترط فيها ذلك) أي: التسليم في المجلس، سواء كانت معينة أم في الذمة كبيع العين. والمراد: أنه لا يشترط ذلك في صحتها، وإلا .. فتسليم الأجرة لازم في مكان العقد إذا لم يعين غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.