ويجوز إحياء موات الحرم
الشروح عليها
(وَيَجُوزُ) بِلَا خِلَافٍ (إحْيَاءُ مَوَاتِ الْحَرَمِ) بِمَا يُفِيدُ مِلْكَهُ كَمَا يَمْلِكُ عَامِرُهُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرُهُ بَلْ يُسَنُّ،
وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَةِ بَيْعِ عَامِرِهَا
(قَوْلُهُ: بَلْ يُسَنُّ) أَيْ الْإِحْيَاءُ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ) أَيْ الْحَرَمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَجُوزُ) قَطْعًا (إحْيَاءُ مَوَاتِ الْحَرَمِ) بِمَا يُفِيدُ مِلْكَهُ كَمَا يُمْلَكُ عَامِرُهُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ بَلْ يُسَنُّ وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَةِ بَيْعِ عَامِرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ قَطْعًا) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اتَّسَعَتْ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ بَلْ يُسَنُّ) أَيْ الْإِحْيَاءُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَةِ بَيْعِ عَامِرِهَا) يَعْنِي مَكَّةَ وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَهَا اهـ رَشِيدِيٌّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَجُوزُ إحْيَاءُ مَوَاتِ الْحَرَمِ) كَمَا يُمَلَّكُ عَامِرُهُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَجُوزُ إحْيَاءُ مَوَاتِ الْحَرَمِ) الْمُفِيدُ لِمِلْكِهِ، كَمَا أَنَّ مَعْمُورَهُ يُمْلَكُ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (مَوَاتِ الْحَرَمِ) هَلْ يُكْرَهُ إحْيَاؤُهُ كَمَا فِي بَيْعِ دُورِهِ رَاجِعْهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَوَاتِ الْحَرَمِ) هَلْ يُكْرَهُ إحْيَاءُ مَوَاتِ مَكَّةَ كَمَا يُكْرَهُ بَيْعُ عَامِرِهَا فِيمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ؟ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، فِيهِ نَظَرٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ويجوز إحياء موات الحرم) كما يجوز تملك معموره بالبيع والهبة،
ومن يقول: لا تباع دور مكة .. ينبغي أن يقول: لا يحيى مواتها،
ومن يقول: إنها فتحت عنوة أو صلحاً .. يأتي فيه ما تقدم.
واختار الشيخ في كل موات أنه يجوز لكل مسلم إحياؤه لعموم إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالجملة موات مكة لا يكره إحياؤه وإن كره بيع دورها؛ لأن عمارتها مطلوبة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.