فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحياء الموات والشرب

المعاملات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ١٧ مسألة
  1. الموات: ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه أو لغلبه الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة

  2. فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لم يسمع الصوت فيه فهو موات

  3. من أحياه بإذن الإمام ملكه

  4. وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة

  5. وقال أبو يوسف ومحمد: يملكه

  6. ويملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم

  7. ومن حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره

  8. ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم

  9. ومن حفر بئرا في برية فله حريمها

  10. فإن كانت البئر للعطن فحريمها أربعون ذراعا

  11. وإن كانت للناضح فستون ذراعا

  12. وإن كانت عينا فحريمها ثلاثمائة ذراع

  13. ومن أراد أن يحفر في حريمها منع منه

  14. وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه فإن كان يجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه

  15. وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر يملكه من أحياه بإذن الإمام عند الإمام

  16. ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك

  17. وقال أبو يوسف ومحمد: له مسناة يمشي عليها ويلقي عليها طينه

المالكيةمختصر خليلخليل، ٦٩ مسألة
  1. موات الأرض ما سلم عن الاختصاض بعمارة

  2. ولو اندرست

  3. إلاص لإحياء

  4. وَبِحَرِيمِهَا:

  5. كَمُحْتَطَبٍ وَمَرْعًى يَلْحَقُ غُدُوًّا وَرَوَاحًا لِبَلَدٍ

  6. وَمَا لَا يُضَيِّقُ عَلَى وَارِدٍ وَلَا يَضُرُّ بما لبئر

  7. وما فيه مصلحة لنخلة

  8. ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار

  9. ولا تختص محفوفة بأملاك

  10. ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر

  11. وبإقطاع الإمام

  12. ولا يقطع معمور العنوة ملكا

  13. وَبِحِمَى إمَامٍ مُحْتَاجًا إلَيْهِ قَلَّ مِنْ بَلَدٍ عفعا لكغزو

  14. وَافْتَقَرَ لِإِذْنٍ وَإِنْ مُسْلِمًا إنْ قَرُبَ

  15. وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ إمْضَاؤُهُ أَوْ جَعْلُهُ مُتَعَدِّيًا

  16. بِخِلَافِ الْبَعِيدِ

  17. ولو ذميا بغير جزيرة العرب

  18. وَالْإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ

  19. وَبِإِخْرَاجِهِ

  20. وَبِبِنَاءٍ

  21. وَبِغَرْسٍ

  22. وَبِحَرْثٍ وتحريك أرض

  23. وبقطع شجر

  24. وَبِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَتِهَا

  25. لَا بِتَحْوِيطٍ

  26. وَرَعْيِ كَلَإٍ

  27. وحفر بئر ماشية

  28. وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة

  29. وَعَقْدُ نِكَاحٍ

  30. وَقَضَاءُ دَيْنٍ

  31. وَقَتْلُ عَقْرَبٍ

  32. وَنَوْمٌ بِقَائِلَةٍ

  33. وَتَضْيِيفٌ بِمَسْجِدِ بَادِيَةٍ

  34. وَإِنَاءٌ لِبَوْلٍ: إنْ خاف سبعا:

  35. كمنزل تحته

  36. ومنع عكسه:

  37. كإخراج ريح

  38. ومكث بنجس

  39. وكره أن يبصق بأرضه وحكه

  40. وَتَعْلِيمُ صَبِيٍّ

  41. وَبَيْعٌ وَشِرَاءٌ

  42. وَسَلُّ سَيْفٍ

  43. وَإِنْشَادُ ضَالَّةٍ

  44. وَهَتْفٌ بِمَيِّتٍ

  45. وَرَفْعُ صَوْتٍ كَرَفْعِهِ بِعَلَمٍ

  46. وَوَقِيدُ نَارٍ

  47. وَدُخُولٌ كَخَيْلٍ لِنَقْلٍ

  48. وَفَرْشٌ أَوْ متكأ

  49. وَلِذِي مَأْجَلٍ وَبِئْرٍ وَمِرْسَالِ مَطَرٍ كَمَاءٍ يَمْلِكُهُ منعه وبيعه

  50. إلَّا مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ

  51. والأرجح بالثمن

  52. كَفَضْلِ بِئْرِ زَرْعٍ خِيفَ عَلَى زَرْعِ جَارِهِ بهدم بئره وأخذ يصلح

  53. وأجبر عليه:

  54. كَفَضْلِ بِئْرِ مَاشِيَةٍ بِصَحْرَاءَ هَدَرًا إنْ لَمْ يبين الملكية

  55. وبدىء بمسافر

  56. وله على الحاضر عارية آلة

  57. ثم حاضر

  58. ثم دابة ربها بجميع الري

  59. وإلا بنفس المجهود

  60. وَإِنْ سَالَ مَطَرٌ بِمُبَاحٍ سَقَى الْأَعْلَى إنْ تقدم للكعب

  61. وأمر صاحب الأعلى بالتسوية

  62. وإلا: فكحائطين

  63. وقسم للمتقابلين: كالنيل

  64. وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره

  65. وأقرع للتشاح في السبق

  66. وَلَا يُمْنَعُ صَيْدُ سَمَكٍ وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ

  67. وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ؟ أَوْ إلَّا أن يصيد المالك؟ تأويلان

  68. وكلإ بِفَحْصٍ وَعَفَاءٍ لَمْ يَكْتَنِفْهُ زَرْعُهُ

  69. بِخِلَافِ مَرْجِهِ وحماه.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٧٢ مسألة
  1. الأرض التي لا تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالأحياء

  2. وليس هو لذمي

  3. وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها

  4. وكذا لمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها

  5. وما كان معمورا فلمالكه

  6. إن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع

  7. وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالأحياء

  8. ولا يملك بالأحياء حريم معمور

  9. وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع

  10. فحريم القرية النادي ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد ونحوها

  11. وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ومتردد الدابة

  12. وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب

  13. وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار

  14. والدار المحفوفة بدور لا حريم لها

  15. ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة

  16. فإن تعدى ضمن

  17. والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما واصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط واحكم الجدران

  18. ويجوز إحياء موات الحرم

  19. دون عرفات في الأصح.

  20. قلت: ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم

  21. ويختلف الأحياء بحسب الغرض

  22. فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب

  23. وفي الباب وجه

  24. أو زريبة دواب فتحويط لا سقف

  25. وفي الباب الخلاف

  26. أو مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض وترتيب ماء لها إن لم يكفها المطر المعتاد لزراعة في الأصح

  27. أو بستانا فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء

  28. ويشترط الغرس على المذهب

  29. ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة لنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر

  30. وهو أحق به

  31. لكن الأصح أنه لا يصح بيعه

  32. وأنه لو أحياه آخر ملكه

  33. ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو أترك

  34. فإن استمهل أمهل مدة قريبة

  35. ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر

  36. ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء وقدرا يقدر عليه

  37. وكذا التحجر

  38. والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة

  39. وإن له نقض حماه للحاجة

  40. ولا يحمي لنفسه.

  41. فصل

  42. منفعة الشارع المرور

  43. ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة نحوهما إذا لم يضيق على المارة

  44. ولا يشترط إذن الإمام

  45. وله تظليل مقعده ببارية وغيرها

  46. ولو سبق إليه اثنان أقرع

  47. وقيل: يقدم لإمام برأيه

  48. ولو جلس فيه للمعالمة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه

  49. وإن فارقه ليعود لم يبطل

  50. إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره

  51. ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ كالجالس في شارع المعاملة

  52. ولو جلس فيه الصلاة لم يصر أحق به في غيرها

  53. فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره

  54. ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه.

  55. فصل

  56. المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار وموميا وبرام وأحجار رحى لا يملك بإحياء

  57. ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر

  58. ولا اقطاع

  59. فإن ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجته

  60. فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه

  61. ولو جاءآ معا أقرع في الأصح

  62. والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر

  63. ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه

  64. والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها

  65. فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى

  66. وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين

  67. فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي

  68. وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح

  69. وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل

  70. والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح

  71. وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع

  72. ويجب لماشية على الصحيح

  73. والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص

  74. ولهم القسمة مهايأة.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ١٥ مسألة
  1. "وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم"

  2. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها

  3. والعنوة كغيرها.

  4. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة

  5. ومن أحاط مواتا "أو حفر بئرا فوصل إلى الماء" أو أجراه إليه من عين ونحوها "أو حبسه عنه ليزرع" فقد أحياه.

  6. ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب

  7. وحريم البدية نصفها.

  8. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه

  9. ولا يملكه

  10. وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس

  11. ويكون أحق بجلوسها

  12. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال

  13. وإن سبق اثنان اقترعا.

  14. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.

  15. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريمسألة ٩٠٣، مسألة ٩٠٤، مسألة ٩٠٥٢٢٢ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الشِّرْبِ٣٧٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب إحياء الموات٢٦٨ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، فَصْلٌ٢٥٩ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الرابع: مسائل الإجماع في أخذ الإمام للزكاة.، المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته، المبحث الثالث شروط الإجماع٢٠٤ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢٠ - إحياء الموات، * حكمة مشروعيته:، * فضل إحياء الموات لمن حسنت نيته:٣٢ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: إحياء الموات والشرب