ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه
الشروح عليها
(وَلَوْ) (الْتَقَطَ عَبْدٌ) أَيْ قِنٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَلَوْ فِي نَوْبَتِهِ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ) (اُنْتُزِعَ) اللَّقِيطُ (مِنْهُ) لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ وَتَبَرُّعٌ وَهُوَ غَيْرُ أَهْلٍ لَهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ الْتَقَطَ عَبْدٌ) أَيْ قِنٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَلَوْ فِي نَوْبَتِهِ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ اُنْتُزِعَ) اللَّقِيطُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ وَتَبَرُّعٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ) وَمُدَبَّرًا وَمُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَأُمَّ وَلَدٍ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (اُنْتُزِعَ) وَالْمُنْتَزِعُ هُوَ الْحَاكِمُ كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ) يُتَّجَهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ أَمْرِهِ بِالِالْتِقَاطِ الَّذِي لَا يَكُونُ السَّيِّدُ بِهِ مُلْتَقِطًا كَمَا يَأْتِي آنِفًا وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ إذْ مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ إذْنِهِ مَعَ بُطْلَانِ الْتِقَاطِهِ حِينَئِذٍ وَعَدَمُ وُقُوعِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا يَأْتِي أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةَ مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا لَا يَخْفَى ثُمَّ بَحَثْت بِذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَقُولُ: وَظَاهِرُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ وَظَاهِرُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ اسْتِثْنَاؤُهُ وَالْمُبَعَّضَ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ فَلْيُرَاجَعْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ الْتَقَطَ) رَقِيقٌ (عَبْدٌ) أَوْ أَمَةٌ مُدَبَّرٌ أَوْ مُعَلَّقٌ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، أَوْ أُمُّ وَلَدٍ، أَوْ مُكَاتَبٌ (بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ اُنْتُزِعَ) اللَّقِيطُ (مِنْهُ) ؛ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ تَبَرُّعٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ الْتَقَطَ عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ انْتَزَعَ) أَيْ اللَّقِيطَ (مِنْهُ) لِأَنَّ الْحَضَانَةَ تَبَرُّعٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (اُنْتُزِعَ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْمُنْتَزِعُ مِنْهُمْ هُوَ الْحَاكِمُ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ صَاحِبِ التَّعْجِيزِ،
وَلَوْ زَالَ الْمَانِعُ قَبْلَ الِانْتِزَاعِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا سَلَفَ فِي اللُّقَطَةِ أَيْ فَيُقَرُّ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ الْآنَ.
قال: (ولو التقط عبد بغير إذن سيده .. انتزع منه) ؛ لأنه ولاية وتبرع وليس من أهلهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.