ولا عكس.
الشروح عليها
(وَلَا عَكْسَ) بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ: أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ لِوُجُودِ التَّوَافُقِ، وَلَا تَدَاخُلَ كَسِتَّةٍ مَعَ ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّدَاخُلِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْأَقَلُّ عَلَى نِصْفِ الْأَكْثَرِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّوَافُقِ هُنَا مُطْلَقُهُ الصَّادِقُ بِغَيْرِ التَّبَايُنِ لَا التَّوَافُقُ السَّابِقُ؛ لِأَنَّهُ قَسِيمُ التَّدَاخُلِ كَمَا عُرِفَ مِنْ حَدَّيْهِمَا السَّابِقَيْنِ فَكَيْفَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تُوَافِقُ السِّتَّةَ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا ثَالِثٌ، وَالثَّلَاثَةُ تُفْنِي السِّتَّةَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ) أَيْ أَمَّا بِالِاصْطِلَاحِيِّ وَهُوَ أَنْ تُعْكَسَ الْكُلِّيَّةُ جُزْئِيَّةً فَيُقَالُ بَعْضُ الْمُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَانِ
(قَوْلُهُ: السَّابِقَيْنِ) هُمَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اخْتَلَفَا إلَخْ.
فَرْعٌ) فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا عَكْسَ) بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ لِوُجُودِ التَّوَافُقِ وَلَا تَدَاخُلَ كَسِتَّةٍ مَعَ ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّدَاخُلِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْأَقَلُّ عَلَى نِصْفِ الْأَكْثَرِ وَالْمُرَادُ بِالتَّوَافُقِ هُنَا مُطْلَقُهُ الصَّادِقُ بِغَيْرِ التَّبَايُنِ لَا التَّوَافُقُ السَّابِقُ؛ لِأَنَّهُ قَسِيمُ التَّدَاخُلِ كَمَا عُرِفَ مِنْ حَدَّيْهِمَا السَّابِقَيْنِ فَكَيْفَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تُوَافِقُ السِّتَّةَ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا إلَّا ثَالِثٌ وَالثَّلَاثَةُ تُفْنِي السِّتَّةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ) أَيْ وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ فِي الْمَنْطِقِ وَهُوَ تَبْدِيلُ أَحَدِ جُزْأَيْ الْقَضِيَّةِ بِالْآخَرِ مَعَ بَقَاءِ كَيْفِ الْأَصْلِ وَصِدْقِهِ فَالْعَكْسُ هُنَا بَعْضُ الْمُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَانِ إذْ الْمُوجَبَةُ مُطْلَقًا تُعْكَسُ إلَى مُوجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ
(قَوْلُهُ وَلَا تَدَاخُلَ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ حَيْثُ لَا تَدَاخُلَ اهـ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ
(قَوْلُهُ مُطْلَقُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ غَيْرُ التَّبَايُنِ اهـ وَهِيَ أَخْصَرُ
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ التَّبَايُنِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالتَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ اهـ.
(قَوْلُهُ السَّابِقَيْنِ) أَيْ ضِمْنًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اخْتَلَفَا إلَخْ
(قَوْلُهُ حَقِيقَةً) أَيْ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ التَّوَافُقِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا) أَيْ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَوَافِقَيْنِ
(قَوْلُهُ إلَّا ثَالِثٌ) أَيْ عَدَدٌ ثَالِثٌ
(فَرْعٌ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ)
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا عَكْسَ) أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ، فَقَدْ يَكُونَانِ مُتَوَافِقَيْنِ وَلَا يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ كَسِتَّةٍ مَعَ ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّدَاخُلِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى نِصْفِ مَا دَخَلَ فِيهِ، وَإِنَّمَا عَرَّفَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ الْأَرْبَعَةَ تَوْطِئَةً لِبَيَانِ التَّصْحِيحِ الْمُتَرْجِمِ لَهُ بِقَوْلِهِ.
فَرْعٌ: فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّ تَصْحِيحَهَا مَوْقُوفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ النِّسَبِ الْأَرْبَعِ، وَإِنَّمَا تَرْجَمَ بِالْفَرْعِ لِأَنَّهُ مُرَتَّبٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَالْمُرَادُ بِتَصْحِيحِهَا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ بِحَيْثُ يَسْلَمُ الْحَاصِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ الْكَسْرِ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ بِالتَّصْحِيحِ
قال: (ولا عكس) ، فقد يكون التوافق ولا تداخل كالستة مع الثمانية؛ لأن شرط التداخل: أن لا يزيد على نصفه.
تتمة:
الأحد والعشرون والتسعة والأربعون متوافقان بالأسباع،
وإذا فني بأحد عشر .. فالتوافق بجزء من أحد عشر، فالمئة والعشرون مع مئة وخمسة وستين متوافقان بأجزاء خمسة عشر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.