فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ) أَيْ الصِّنْفُ (فِيهَا) بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ (فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ لَهُمْ سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةِ وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَكَزَوْجِ وَأَبَوَيْنِ وَسِتِّ بَنَاتٍ تَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنَاتِ ثَمَانِيَةٌ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَهُنَّ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ) أَيْ الصِّنْفِ (فِيهَا) بِعَوْلِهَا إنْ كَانَ (فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ لَهُمْ سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَكَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَسِتِّ بَنَاتٍ تَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنَاتِ ثَمَانِيَةٌ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُهُنَّ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ تَوَافَقَا) مِنْ التَّوَافُقِ التَّدَاخُلُ كَمَا مَرَّ اهـ سم

(قَوْلُهُ كَأُمٍّ إلَخْ) أَيْ مِثَالُهَا بِلَا عَوْلٍ أُمٌّ وَأَرْبَعَةُ أَعْمَامٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلَهُمْ أَيْ الْأَعْمَامِ سَهْمَانِ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ السِّتَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالضَّرْبِ

(قَوْلُهُ وَكَزَوْجٍ إلَخْ) أَيْ وَمِثَالُهَا بِالْعَوْلِ زَوْجٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ تَعُولُ إلَخْ أَيْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ تَوَافَقَا) مِنْ التَّوَافُقِ التَّدَاخُلُ. قَوْلُهُ أَوْ الْوَفْقُ أَوْ الْكُلُّ) لَعَلَّ هَذَا رَاجِعٌ لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ لَا لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفَيْنِ؛ لِأَنَّ جَزْءَ السَّهْمِ فِيهِ فِيمَا إذَا تَوَافَقَ عَدَدُ الرُّءُوسِ أَوْ تَبَايَنَا الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي التَّوَافُقِ أَوْ كُلُّهُ فِي التَّبَايُنِ فِي الْآخَرِ لَا مُجَرَّدُ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

٥٬٥١٣

وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ حَاصِلُ كُلٍّ أَيْ مِنْ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ فِي الْآخَرِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَإِنْ تَوَافَقَا) أَيْ سِهَامُ الصِّنْفِ مَعَ عَدَدِ رُءُوسِهِ (ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ) أَيْ الصِّنْفِ (فِيهَا) أَيْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إنْ تَعُلْ وَفِيهَا بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ (فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) مِثَالُهَا بِلَا عَوْلٍ أُمٌّ وَأَرْبَعَةُ أَعْمَامٍ، هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَسَهْمَانِ لِلْأَعْمَامِ لَا تَصِحُّ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ تُوَافِقُ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَمِثَالُهَا بِالْعَوْلِ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَسِتُّ بَنَاتٍ هِيَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَنَصِيبُ الْبَنَاتِ لَا يَصِحُّ عَلَيْهِنَّ وَلَكِنْ يُوَافِقُ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ وَفْقَهُنَّ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ فِيهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ (فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) مِثَالُهُ بِلَا عَوْلٍ أُمٌّ وَأَرْبَعَةُ أَعْمَامٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ يَبْقَى اثْنَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَ الْأَعْمَامِ بِالنِّصْفِ، فَتَضْرِبُ نِصْفَهُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ سِتَّةً مِنْهَا تَصِحُّ وَمِثَالُهُ بِالْعَوْلِ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَسِتُّ بَنَاتٍ: هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ خَمْسَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (ضُرِبَ عَدَدُهُ فِيهَا) أَيْ حَيْثُ انْقَسَمَتْ عَلَى غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ ثَلَاثَةٍ) مَخْرَجِ الثُّلُثِ فَرْضِ الْأُمِّ.

قَوْلُهُ: (مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ) وَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ نِصْفِ مَخْرَجِ رُبُعِ الزَّوْجِ فِي سِتَّةٍ مَخْرَجِ أَحَدِ السُّدُسَيْنِ أَوْ عَكْسِهِ، وَمَخْرَجُ ثُلُثِي الْبَنَاتِ دَاخِلٌ فِيهِ، وَالسُّدُسُ الْآخَرُ مُمَاثِلٌ لَهُ، وَعَالَتْ بِرُبُعِهَا ثَلَاثَةً وَنَقَصَ مِنْ حِصَّةِ كُلِّ وَارِثٍ خُمُسُهَا.

قَوْلُهُ: (خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ) هِيَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ وَفْقَ الْبَنَاتِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَصْلِهَا بِالْعَوْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وإن توافقا .. ضرب وفق عدده فيها، فما بلغ صحت منه) مثاله: أم وأربعة أعمام، من ثلاثة، وتصح من ستة؛ يضرب وفق الأعمام وهو اثنان في ثلاثة. ومثاله بالعول: زوج وأبوان وست بنات، تبلغ بعولها خمسة عشر، وتصح من خمسة وأربعين؛ يضرب وفق البنات وهو ثلاثة في خمسة عشر.

و (الضرب): تضعيف أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاد، والواحد ليس بعدد، إنما هو مبدأ العدد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.