وإن أتلفه ضمن في الأصح
الشروح عليها
(وَإِنْ أَتْلَفَهُ) وَهُوَ مُتَمَوِّلٌ إذْ غَيْرُهُ لَا يَضْمَنُ (ضَمِنَ فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا عَقْدٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلَافِهِ.
وَالثَّانِي لَا كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْبَيْعَ إذْنٌ فِي الِاسْتِهْلَاكِ
بِخِلَافِ الْإِيدَاعِ.
أَمَّا لَوْ أَوْدَعَهُ نَاقِصٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ التَّامِّ
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ أَوْدَعَهُ نَاقِصٌ) كَصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ: أَيْ الصَّبِيَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ أَتْلَفَهُ) وَهُوَ مُتَمَوِّلٌ إذْ غَيْرُهُ لَا يُضْمَنُ (ضَمِنَ) هـ (فِي الْأَصَحِّ) .
وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ عَقْدٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلَافِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ لَهُ فَأَتْلَفَهُ لَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ
أَمَّا لَوْ أَوْدَعَهُ غَيْرُ مَالِكٍ، أَوْ نَاقِصٌ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ التَّامِّ
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُسَلِّطْ إلَخْ
(قَوْلُهُ غَيْرُ مَالِكٍ) كَالْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ
(قَوْلُهُ أَوْ نَاقِصٌ) كَصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ أَيْ الصَّبِيَّ اهـ ع ش
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى الْمُودَعِ لِمُفْلِسٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَ) مَا أَتْلَفَهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ تَسْلِيطِهِ عَلَيْهِ،
وَالثَّانِي: لَا كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ.
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْبَائِعَ أَذِنَ فِي الِاسْتِهْلَاكِ
بِخِلَافِ الْإِيدَاعِ.
تَنْبِيهٌ: الْمُرَجَّحُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّ الْخِلَافَ قَوْلَانِ.
قال: (وإن أتلفه .. ضمن في الأصح) ؛لأنه لم يسلطه على إتلافه وهو من أهل الضمان.
والثاني: لا يضمن، كما لو باع منه شيئا وسلمه إليه فأتلفه.
والفرق على الأول: أن البيع يتضمن التسليط على التصرف،
بخلاف الإيداع، وهذا الذي ضعفه المصنف هنا صححه في (الروضة)،وأجرى الماوردي الخلاف الذي ذكره المصنف فيما إذا أعار من السفيه شيئا فأتلفه .. هل يضمنه؟ والمسألة في (الشرح) و (الروضة) ذات قولين لا وجهين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.