فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ نُجَوِّزْهُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ (فَيُرَدَّ) بِالنَّصْبِ وُجُوبًا نَصِيبُ الْمَفْقُودِ مِنْ الْبَعْضِ أَوْ الْفَاضِلِ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ (عَلَى الْبَاقِينَ) إنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ لِانْحِصَارِ الِاسْتِحْقَاقِ فِيهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ نَقَلَهُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: فَيَرُدَّ بِالنَّصْبِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ فِي جَوَابِ النَّفْيِ،

٨٬٩٤٦

وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِتَقْدِيرِ مُبْتَدَإٍ: أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ يَرُدُّ: أَيْ يَجِبُ رَدُّهُ

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَإِلَّا) نُجَوِّزُهُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ (فَيَرِدُ) بِالنَّصْبِ وُجُوبًا نَصِيبُ الْمَفْقُودِ مِنْ الْبَعْضِ، أَوْ الْفَاضِلُ عَنْهُ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ (عَلَى الْبَاقِينَ) إنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ لِانْحِصَارِ الِاسْتِحْقَاقِ فِيهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ نَقَلَهُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ) الْأَوْلَى الْأَظْهَرُ

(قَوْلُهُ: فَيُرَدَّ بِالنَّصْبِ) أَيْ: لِأَنَّهُ فِي جَوَابِ النَّفْيِ

١٦٬١١٣

وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِتَقْدِيرِ مُبْتَدَأٍ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ يُرَدُّ أَيْ: يَجِبُ رَدُّهُ. اهـ. ع ش أَقُولُ: قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ بِالنَّصْبِ وَتَعْلِيلُ ع ش لَهُ بِمَا مَرَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ جَوَابُ أَنَّ، فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْجَزْمُ، وَالرَّفْعُ

(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ: رَدًّا وَاجِبًا

(قَوْلُهُ: نَصِيبُ الْمَفْقُودِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ الْفَاضِلُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى نَصِيبٍ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَمَرْجِعُ ضَمِيرِ عَنْهُ،

١٦٬١١٤

أَمَّا الْبَعْضُ الْمَفْقُودُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، أَوْ الْبَعْضُ الْمَوْجُودُ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: قَدْ سَبَقَ ذِكْرُ مُطْلَقِ الْبَعْضِ وَقَيْدُ الْوُجُودِ مَأْخُوذٌ عَنْ عِنْوَانِ الْفَاضِلِ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ نُجَوِّزْ النَّقْلَ (فَيُرَدُّ) نَصِيبُ الْبَعْضِ أَوْ مَا فَضَلَ عَنْهُ (عَلَى الْبَاقِينَ) حَتْمًا إنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ فَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ لِانْحِصَارِ الِاسْتِحْقَاقِ فِيهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ، وَقِيلَ: يُنْقَلُ) لِوُجُودِ مُسْتَحِقِّهِ، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ عَدَمُهُ فِي مَحَلِّهِ كَالْعَدَمِ الْمُطْلَقِ،

٣٬٥٨٢

وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ النَّقْلِ وَتَفْرِيقُهُ ظَاهِرٌ، فِيمَا إذَا فَرَّقَ رَبُّ الْمَالِ زَكَاتَهُ،

٣٬٥٨٣

أَمَّا إذَا فَرَّقَ الْإِمَامُ، فَرُبَّمَا اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْحَابِ طَرْدَ الْخِلَافِ فِيهِ، وَرُبَّمَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ النَّقْلِ لَهُ، وَالتَّفْرِقَةِ كَيْفَ شَاءَ وَهَذَا أَشْبَهُ انْتَهَى.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَيُرَدُّ) أَيْ إنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمْ وَإِلَّا وَجَبَ نَقْلُ الْفَاضِلِ لِمَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هُوَ تَقْيِيدٌ لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَنْعَ النَّقْلِ بِكَوْنِهِ عَلَى الْمَالِكِ لَا الْإِمَامِ.

قَوْلُهُ: (وَتَفْرِيقِهِ) الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: أَوْ عُدِمَ بَعْضُهُمْ إلَخْ. كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ بِهِ التَّفْرِقَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ، " وَتَفْرِيقِهِ " مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى جَوَازِ.

٦٬٩٨١

تَنْبِيهٌ: مُؤْنَةُ النَّقْلِ حَيْثُ جَازَ عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ أَخْذِ السَّاعِي، وَإِلَّا فَهِيَ الزَّكَاةُ فَيُبَاعُ جُزْءٌ مِنْهَا لَهُ،

٦٬٩٨٢

وَكَذَا لِإِنْقَاذِهَا مِنْ نَحْوِ خَطَرٍ.

٦٬٩٨٣

فَرْعٌ: لَوْ قَالَ: فُرِّقَ هَذَا عَلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَدْخُلْ هُوَ، وَلَا مُمَوَّنُهُ،

٦٬٩٨٤

وَإِنْ نَصَّ عَلَيْهِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَاعْتَمَدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ.

قَوْلُهُ: (فَرَّقَ الْإِمَامُ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ،

٦٬٩٨٥

وَمِنْ نَائِبِهِ الْمَالِكُ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّفْرِقَةِ.

قَوْلُهُ: (جَوَازِ النَّقْلِ) وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ: (وَهَذَا أَشْبَهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِلَّا فَيُرَدُّ) هَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ الْمَوْجُودُ وَاحِدًا مِنْ صَفٍّ فَقَطْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وإلا .. فيرد على الباقين) أي: وجوبًا؛ لانحصار الاستحقاق فيهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.