وكذا بمقارن جب وعنة
الشروح عليها
(وَكَذَا) لَا خِيَارَ لَهُ (بِمُقَارَنٍ جَبٍّ وَعُنَّةٍ) لِلنِّكَاحِ إذْ لَا عَارَ، وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا فَقَطْ، وَيُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ الْعُنَّةِ الْمُقَارِنَةِ مَعَ كَوْنِهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يُخْبِرَ بِهَا مَعْصُومٌ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ هَذِهِ بِخُصُوصِهَا أَوْ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا وَعَرَفَ الْوَلِيُّ عُنَّتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَأَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا، وَلَا يُنَافِيه قَوْلُهُمْ قَدْ يُعَنُّ فِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْمَرْأَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بِمُقَارِنِ جَبٍّ) أَيْ بِأَنْ زَوَّجَهَا بِهِ وَهُوَ مَجْبُوبٌ أَوْ عِنِّينٌ
(قَوْلُهُ: وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا) أَيْ فَحَيْثُ رَضِيَتْ لَا الْتِفَاتَ إلَى طَلَبِ الْوَلِيِّ الْفَسْخَ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُخْبِرَ بِهَا مَعْصُومٌ مُطْلَقًا) أَيْ عَنْهَا وَغَيْرِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَكَذَا) لَا خِيَارَ لَهُ (بِمُقَارِنِ جَبٍّ وَعُنَّةٍ) لِلنِّكَاحِ إذْ لَا عَارَ وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ إجَابَتُهَا إلَى ذَيْهِمَا وَإِلَّا كَانَ عَاضِلًا وَتُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ الْعُنَّةِ الْمُقَارِنَةِ مَعَ كَوْنِهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يُخْبِرَ بِهَا مَعْصُومٌ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ هَذِهِ بِخُصُوصِهَا
وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا ثُمَّ عَرَفَ الْوَلِيُّ عُنَّتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَأَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا فَمُعْتَرَضٌ بِقَوْلِهِمْ يَجُوزُ أَنْ يُعَنَّ فِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْمَرْأَةُ
(قَوْلُهُ: وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا) أَيْ فَحَيْثُ رَضِيَتْ لَا الْتِفَاتَ إلَى طَلَبِ الْوَلِيِّ الْفَسْخَ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَيَّرْ) أَيْ الْوَلِيُّ وَإِنْ كَانَ لَهُ الْمَنْعُ ابْتِدَاءً مِنْ نِكَاحِ الرَّقِيقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بِمُقَارِنِ جَبٍّ) أَيْ بِأَنْ زَوَّجَهَا بِهِ وَهُوَ مَجْبُوبٌ أَوْ عِنِّينٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْوَلِيَّ
(قَوْلُهُ: إلَى ذَيّهِمَا) أَيْ صَاحِبِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُجِبْهَا إلَى ذَيّهِمَا
(قَوْلُهُ: وَتُتَصَوَّرُ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ تُتَصَوَّرَ أَيْضًا بِإِقْرَارِهِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ هَذِهِ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا إلَخْ) أَقَرَّ هَذَا التَّصْوِيرَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَأَجَابَا عَنْ الِاعْتِرَاضِ الْآتِي بِأَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِمْرَارُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَتُتَصَوَّرُ) يُمْكِنُ أَنْ تُتَصَوَّرَ أَيْضًا بِإِقْرَارِهِ
(قَوْلُهُ: فَمُعْتَرَضٌ بِقَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ لَا يُنَافِي الْمَعْرِفَةَ بِمَعْنَى الظَّنِّ أَوْ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ لِأَنَّ الْقَرَائِنَ تُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَكَذَا بِمُقَارِنِ جَبٍّ وَعُنَّةٍ) لِلْعَقْدِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالضَّرَرِ وَلَا عَارَ عَلَيْهِ.
فَإِنْ قِيلَ: الْعُنَّةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ فَكَيْفَ صُورَتُهَا؟ .
أُجِيبَ بِتَصْوِيرِهِ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا وَعَرَفَ الْوَلِيُّ عُنَّتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَأَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا.
فَإِنْ قِيلَ: هَذَا مُعْتَرَضٌ بِأَنَّهُ قَدْ يُعَنُّ فِي نِكَاحٍ دُونَ نِكَاحٍ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ.
أُجِيبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِمْرَارُ
(وَكَذَا بِمُقَارِنِ جَبٍّ وَعُنَّةٍ) لِمَا ذُكِرَ وَضَرَرُهُ يَعُودُ إلَيْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَمِنْهُمْ إلَخْ) هُوَ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ.
قَوْلُهُ: (سَقَطَ الْمَهْرُ) وَكَذَا الْمُتْعَةُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَعُنَّةٍ) هِيَ بِالضَّمِّ الْعَجْزُ عَنْ الْوَطْءِ وَخَيْمَةٌ، أَوْ حَظِيرَةٌ تُتَّخَذُ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرِ، قَالَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَانْظُرْ كَيْف تَصْوِيرٌ الْمُقَارِنِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهُ قَدْ يَعِنُّ عَنْ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى،
وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ قِيلَ وَقَدْ يُصَوَّرُ بِمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا وَثَبَتَتْ الْعُنَّةُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا.
قال: (وكذا بمقارن جب وعنة) ؛ لاختصاصهما بالضرر، ولأنه لا عار يلحق الولي بذلك.
وفي وجه: أن للأولياء الخيار بجميع العيوب المقارنة.
فإن قيل: العنة لا تثبت إلا بعد العقد فكيف صورتها؟ قيل: يمكن تصويرها بما إذا تزوجها وعنَّ عنها ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.