فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَيَتَخَيَّرُ) الْوَلِيُّ (بِمُقَارِنِ جُنُونٍ) وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَيَتَخَيَّرُ الْوَلِيُّ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً رَشِيدَةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ، إذْ نَحْوُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ لَا أَثَرَ لِرِضَاهُ فَلَا يَحْسُنُ أَخْذُهُ غَايَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَيَتَخَيَّرُ) الْوَلِيُّ لَا السَّيِّدُ كَمَا فِي الْبَسِيطِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ (بِمُقَارِنِ جُنُونٍ) وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَهُوَ يَتَخَيَّرُ الْوَلِيَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً رَشِيدَةً اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: لَا السَّيِّدُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ الْوَلِيَّ أَيْ الْخَاصَّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ كَالسَّيِّدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

١٦٬٧٦٩

وَأَمَّا الْعَامُّ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ شَوْبَرِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَتْ) يَقْتَضِي كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَادِثٍ بِالزَّوْجِ تَصْوِيرُ خِيَارِ الْوَلِيِّ إثْبَاتًا وَنَفْيًا بِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّ وَلِيَّ الزَّوْجِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ لَا خِيَارَ لَهُ بِعَيْبِ الزَّوْجَةِ الْمُقَارِنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُهُ بِمَعِيبَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ

١٦٬٧٧٠

فَلَوْ زُوِّجَ بِسَلِيمَةٍ فَعَرَضَ لَهَا الْعَيْبُ يَتَخَيَّرُ إذَا كَمُلَ وَلَا يَتَخَيَّرُ وَلِيُّهُ اهـ سم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ مِثْلُهُ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ) تَبِعَهُ فِي النِّزَاعِ م ر

(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَتْ) يَقْتَضِي كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَادِثٍ بِالزَّوْجِ تَصْوِيرُ خِيَارِ الْوَلِيِّ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا بِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّ وَلِيَّ الزَّوْجِ الصَّغِيرِ لَا خِيَارَ لَهُ بِعَيْبِ الزَّوْجَةِ الْمُقَارِنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُهُ بِمَعِيبَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَجْنُونَ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ بِالْمَعِيبَةِ

٦٬٠٠٦

فَلَوْ زُوِّجَ بِسَلِيمَةٍ فَعَرَضَ لَهَا الْعَيْبُ تَخَيَّرَ إذَا أَفَاقَ وَلَا يَتَخَيَّرُ وَلِيُّهُ

٦٬٠٠٧

قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ فِي مَجْنُونَيْنِ إلَّا بِتَقَطُّعٍ

٦٬٠٠٨

قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيُمْكِنُهَا الْفَسْخُ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ اهـ.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَيَتَخَيَّرُ) الْوَلِيُّ (بِمُقَارِنِ جُنُونٍ) لِلزَّوْجِ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ الزَّوْجَةُ لِتُعَيِّرَهُ بِذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَيُتَخَيَّرُ بِمُقَارِنٍ وَجُنُونٍ) وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَيَتَخَيَّرُ) أَيْ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ

٧٬٤٥٠

بِخِلَافِ وَلِيِّ الزَّوْجِ لِأَنَّ عَقْدَهُ بَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ.

٧٬٤٥١

تَنْبِيهٌ: لَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ زَوَالِهِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا خِيَارَ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهِ) هَذِهِ الْعِلَّةُ تُرْشِدُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلِيِّ وَلِيُّ الْقَرَابَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ويتخير بمقارن جنون) وإن رضيت المرأة؛ لأن الأولياء يتعيرون به، ولا نعلم في ذلك خلافًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.