فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ) أَوْ زَادَ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ (فَفِي ذِمَّتِهِ) يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِوُجُوبِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ) أَيْ الرَّقِيقُ فِي الْمَهْرِ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ السَّيِّدُ قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الِاسْتِخْدَامَ أَوْ الْحَبْسَ بَاقٍ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ) أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَدَّرَ لَهُ (فَفِي ذِمَّتِهِ) يُطَالَبُ بِهِ إذَا عَتَقَ لِوُجُوبِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا)

١٦٬٨٤٨

إمَّا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُحْتَرِفًا مَحْرُومًا اهـ مُغْنِي اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ إلَخْ) أَيْ الرَّقِيقُ فِي الْمَهْرِ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ السَّيِّدُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم أَيْ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَشَرَةٍ فَتَزَوَّجَ بِأَحَدَ عَشَرَ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَفِي ذِمَّتِهِ) أَيْ فَقَطْ يُطَالَبُ بِهِمَا بَعْدَ عِتْقِهِ إنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَازِمٌ لِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ كَبَدَلِ الْقَرْضِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: يُطَالَبُ بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَمَا زَادَهُ الْعَبْدُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ السَّيِّدُ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ) أَيْ كَأَنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَشَرَةٍ فَتَزَوَّجَ بِأَحَدَ عَشَرَ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَفِي ذِمَّتِهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا فِيمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِالنِّسْبَةِ لِلزِّيَادَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ الْعَبْدُ (مُكْتَسِبًا)

١٨٬٧٢٨

إمَّا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لِكَوْنِهِ مُحْتَرِفًا مَحْرُومًا (وَلَا) كَانَ (مَأْذُونًا لَهُ) فِي التِّجَارَةِ (فَفِي) أَيْ فَالْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ يَجِبَانِ فِي (ذِمَّتِهِ) فَقَطْ يُطَالَبُ بِهِمَا بَعْدَ عِتْقِهِ إنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ فَتَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ كَبَدَلِ الْقَرْضِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ

كنز الراغبينالمحلي

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ) فِي التِّجَارَةِ (فَفِي ذِمَّتِهِ) ، كَالْقَرْضِ لِلُزُومِهِ بِرِضَا مُسْتَحَقِّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَفِي ذِمَّتِهِ) وَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ إنْ جَهِلَتْ كَمَا مَرَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَفِي ذِمَّتِهِ) لَوْ جُهِلَتْ الْحَالُ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (فإن لم يكن مكتسبًا ولا مأذونًا له .. ففي ذمته) ؛ لأنه دين لزمه برضا مستحقه فتعلق بذمته كبدل القرض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.