فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَكَانَ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ، وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْكَسْبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ، وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْقِنَّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ وَلَا شُبْهَةَ فِيمَا حَصَلَ بِكَسْبِهِ وَإِنْ وَفَرَّهُ السَّيِّدُ تَحْتَ يَدِهِ،

١٢٬٦٥٥

بِخِلَافِ مَالِ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِهِ فَلَهُ فِيهِ نَوْعُ اسْتِقْلَالٍ وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا،

١٢٬٦٥٦

فَإِذَا لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا تُمِّمَ مِنْ الْآخَرِ.

١٢٬٦٥٧

وَالثَّانِي لَا كَسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ: أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَكَانَ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْكَسْبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْقِنَّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ وَلَا شُبْهَةَ فِيمَا حَصَلَ بِكَسْبِهِ وَإِنْ وَفَرَّهُ السَّيِّدُ تَحْتَ يَدِهِ

٧٬٤٨٩

بِخِلَافِ مَالِ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِهِ فَلَهُ فِيهِ نَوْعُ اسْتِقْلَالٍ وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا فَإِذَا لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا بِهِ كُمِّلَ مِنْ الْآخَرِ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ دَيْنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ مَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ إلَخْ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ فِي الْكَسْبِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَوُجُوبِ الدَّفْعِ أَوْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ قَبْلَ ذَلِكَ

١٦٬٨٤٦

بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ عِبَارَةِ نَحْوِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ اهـ سم وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي أَفَادَهُ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت نَقْلًا عَنْ حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ لِعَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَكْسَابُهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ الَّتِي بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ انْتَهَى اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش

١٦٬٨٤٧

وَمِثْلُهُ أَيْ مَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحِ مَا كَسَبَهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بَيْنَ مَالِ التِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا جَعَلَ لَهُ السَّيِّدُ نَوْعَ اسْتِقْلَالٍ بِالتَّصَرُّفِ صَارَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي كُلِّ مَا بِيَدِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ صَنِيعِهِ أَيْ شَرْحِ م ر وَصَنِيعِ ع ش عَلَيْهِ أَنَّ قِيَاسَ الْكَسْبِ عَلَى الرِّبْحِ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ بَعْدَ وُجُوبِ الدَّفْعِ كَمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ كَسْبُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الرِّبْحَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَنَّ الْكَسْبَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ

(قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْكَسْبِ وَمَالِ التِّجَارَةِ بِهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا) هَلْ مَحَلُّهُ فِي الْكَسْبِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَوُجُوبِ الدَّفْعِ أَوْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ قَبْلَ ذَلِكَ

٦٬٠٣٩

بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ) بِيَدِهِ يَجِبَانِ فِيهِ أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَكَانَ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ،

١٨٬٧٢٥

وَالثَّانِي: الْمَنْعُ كَسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ.

١٨٬٧٢٦

تَنْبِيهٌ: لَوْ كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ مُكْتَسَبًا فَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ كَالْمُحَرَّرِ أَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِكَسْبِهِ أَيْضًا، وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِأَنْ لَا يَفِيَ مَالُ التِّجَارَةِ وَرِبْحُهُ بِهِمَا فَيُكَمَّلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِذَلِكَ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ هَذَا كُلُّهُ إذَا اقْتَصَرَ الْعَبْدُ عَلَى مَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ،

١٨٬٧٢٧

فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَالزِّيَادَةُ فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ

كنز الراغبينالمحلي

(وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ فِي الْأَصَحِّ) ، كَدَيْنِ التِّجَارَةِ،

٣٬٨٧٣

وَالثَّانِي لَا كَسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وكذا رأس مال في الأصح) ؛ لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه، فكان كدين التجارة.

١٩٬٣٣٤

والثاني: لا يتعلق برأس المال؛ لأنه لم يحصل بكسبه، فهو كرقبته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.