فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا) لِعَدَمِ الْإِذْنِ أَوْ لِفَقْدِ شَرْطٍ كَمُخَالَفَةِ الْمَأْذُونِ (وَوَطِئَ فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ (فِي ذِمَّتِهِ) لِحُصُولِهِ بِرِضَا مُسْتَحَقِّهِ، نَعَمْ لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْفَاسِدِ بِخُصُوصِهِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ،

١٢٬٦٦٠

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ لِانْصِرَافِهِ لِلصَّحِيحِ فَقَطْ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا) لِعَدَمِ الْإِذْنِ أَوْ لِفَقْدِ شَرْطٍ كَمُخَالَفَةٍ لِمَأْذُونٍ (وَوَطِئَ فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ (فِي ذِمَّتِهِ) لِحُصُولِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ نَعَمْ لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْفَاسِدِ بِخُصُوصِهِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ

٧٬٤٩١

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ لِانْصِرَافِهِ لِلصَّحِيحِ فَقَطْ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْإِذْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ فِي قِيَامِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْإِذْنِ إلَخْ) (فُرُوعٌ) لَوْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ لِلْعَبْدِ فِي النِّكَاحِ وَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى السَّيِّدِ أَنَّ كَسْبَ الْعَبْدِ مُسْتَحَقٌّ لِي بِمَهْرِي وَنَفَقَتِي سُمِعَتْ دَعْوَاهَا وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى سَيِّدِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَخْلِيَتُهُ لِيَكْتَسِبَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَلَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُبَعَّضُ زَوْجَهُ بِخَالِصِ مِلْكِهِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فِي الْأُولَى وَجُزْءٌ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ حِينَئِذٍ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ فَسَدَ الْمَهْرُ دُونَ النِّكَاحِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ لِوُجُودِ إذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَسْبِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُعَيَّنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي وَلِيِّ الْمَحْجُورِ لَوْ أَذِنَ لَهُ هَلْ يَكُونُ كَإِذْنِ السَّيِّدِ فَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِذِمَّتِهِ أَوْ كَلَا إذْنٍ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَهْرِ

١٦٬٨٥٥

بِخِلَافِ السَّيِّدِ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ: لَوْ أَذِنَ لَهُ أَيْ لِلْعَبْدِ وَقَوْلُهُ: بِذِمَّتِهِ لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَأَصْلُهُ بِكَسْبِهِ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْفَاسِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْفَاسِدِ أَوْ فَسَدَ الْمَهْرُ فَقَطْ أَيْ دُونَ النِّكَاحِ تَعَلَّقَ أَيْ الْمَهْرُ بِكَسْبِهِ

٦٬٠٤٣

قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ عَيَّنَ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَسْبِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُعَيَّنِ انْتَهَى وَهَلْ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْفَاسِدِ يَسْتَفِيدُ بِهِ الصَّحِيحُ أَيْضًا.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ نَكَحَ) الْعَبْدُ (فَاسِدًا) لِعَدَمِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ لِمُخَالَفَتِهِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ (وَوَطِئَ) فِي هَذَا النِّكَاحِ زَوْجَتَهُ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ عَلَيْهِ (فِي ذِمَّتِهِ) فَقَطْ لِلُزُومِهِ بِرِضَا مُسْتَحَقِّهِ كَالْقَرْضِ الَّذِي أَتْلَفَهُ. نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ فَسَدَ الْمَهْرُ دُونَ النِّكَاحِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ لِوُجُودِ إذْنِ سَيِّدِهِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَسْبِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِنْ الْمُعَيَّنِ، وَهَذَا

١٨٬٧٤٧

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ وَأَطْلَقَ فَنَكَحَ فَاسِدًا،

١٨٬٧٤٨

فَإِنَّ الْمَهْرَ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ فَقَطْ

١٨٬٧٤٩

وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ أَوْ مُخَرَّجٍ تَجِبُ

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا) بِأَنْ نَكَحَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ أَوْ بِإِذْنِهِ وَخَالَفَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ (وَوَطِئَ) فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ (فِي ذِمَّتِهِ) لِلُزُومِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ كَالْقَرْضِ الَّذِي أَتْلَفَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَاسِدًا) أَيْ بِغَيْرِ إذْنٍ فِيهِ وَإِلَّا فَكَالصَّحِيحِ فَرَاجِعْهُ.

قَوْلُهُ: (لِلُزُومِهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ يَعْتَبِرُ رِضَاهَا، وَإِلَّا كَنَائِمَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَصَغِيرَةٍ وَمُكْرَهَةٍ وَمَحْجُورَةِ سَفَهٍ، وَأَمَةٍ لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُهَا فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَخَالَفَهُ) لَوْ عَيَّنَ لَهُ مَهْرًا فَزَادَ عَلَيْهِ صَحَّ وَتَثْبُت الزِّيَادَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو نكح فاسدًا ووطىء .. فمهر مثل في ذمته) ؛ لحصوله برضا المستحق كما لو اشترى بغير إذن السيد وأتلف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.