والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخور سقط مهرها
الشروح عليها
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولِ سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبَ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ حَتَّى فِي وُقُوعِهَا فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْقَتْلِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ شَرْطٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولٍ سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبُ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَأُلْحِقَ بِهِ تَفْوِيتُهَا لَهُ وَتَفْوِيتُهُ بِغَيْرِ قَتْلِهَا كَذَلِكَ كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ لِأَمَتِهَا الْمُزَوَّجَةِ بِوَلَدِهَا أَيْ الْقِنِّ إذْ الْحُرُّ لَا يَتَزَوَّجُ الْقِنَّةَ الطِّفْلَةَ مُطْلَقًا وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ زَوْجَ أَمَتِهِ أَيْ أَوْ قَتْلِ الْأَمَةِ لِزَوْجِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا إلَخْ) أَيْ أَمَتَهُ وَلَوْ خَطَأً أَوْ زَوَّجَهَا لِوَلَدِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ حَتَّى فِي وُقُوعِهَا فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ إلَخْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْقَتْلِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ شَرْطٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ بِقَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) خَبَرُ وَتَفْوِيتُهُ إلَخْ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ التَّفْوِيتُ بِالْقَتْلِ
(قَوْلُهُ: كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ إلَخْ) مِثَالُ تَفْوِيتِ السَّيِّدِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ خَافَ الْعَنَتَ أَوْ لَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ) وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَتَلَ السَّيِّدُ زَوْجَ الْأَمَةِ أَوْ قَتَلَتْهُ الْأَمَةُ سَقَطَ مَهْرُهَا وَلَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ - فَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا وَاعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَيْ وَقَتْلِ الْأَمَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: أَيْ أَوْ قَتْلِ الْأَمَةِ إلَخْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ خَافَ الْعَنَتَ - أَوْ لَا
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْقُولٍ مَعَ أَنَّهُ مَجْزُومٌ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ.
(فَرْعٌ) :
أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ الْحُرَّةَ لَوْ قَتَلَتْ زَوْجَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.
(فَرْعٌ آخَرُ) :
اشْتَرَكَ السَّيِّدُ وَأَجْنَبِيٌّ فِي قَتْلِهَا فَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ الْمَهْرِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ السَّيِّدِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَانِعَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُقْتَضِي وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ النِّصْفِ وَقَدْ يُدَّعَى أَنَّ الْمَانِعَ هُنَا مَانِعٌ عَنْ النِّصْفِ لَا عَنْ الْكُلِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا) أَيْ أَمَتَهُ وَلَوْ خَطَأً أَوْ زَوَّجَهَا لِوَلَدِهِ، ثُمَّ قَتَلَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ (أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا) هُوَ مَزِيدٌ عَلَى الْمُحَرَّرِ أَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ قَتَلَتْ زَوْجَهَا (قَبْلَ دُخُولٍ سَقَطَ مَهْرُهَا) الْوَاجِبُ لَهَا عَلَى النَّصِّ لِتَفْوِيتِهِ مَحِلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ، وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولٍ سَقَطَ مَهْرُهَا) ، الْوَاجِبُ لَهُ لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (إنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا) وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ، أَوْ قُتِلَ زَوْجُهَا كَذَلِكَ سَقَطَ كُلُّ الْمَهْرِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ السَّيِّدِ،
وَقَالَ الْخَطِيبُ فِي صُورَةِ الِاشْتِرَاكِ بِسُقُوطِ مَا يُقَابِلُ السَّيِّدَ وَفِعْلُهَا مَعَ وَاحِدٍ يُسْقِطُ النِّصْفَ تَوْزِيعًا عَلَيْهِمَا.
قَوْلُهُ: (أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا) أَوْ زَوْجَهَا كَمَا مَرَّ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا سَقَطَ كُلُّ الْمَهْرِ أَيْضًا وَفِيهِ مَا مَرَّ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (والمذهب: أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول .. سقط مهرها) ؛ لانقطاع النكاح قبل الدخول من جهة المستحق، فأشبه الردة قبل الدخول.
والثاني: لا يسقط شيء من المهر؛ لأنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فكانت كالموت، وسيأتي في الباب الذي بعده أن هذا مستثنى من استقرار المهر بموت أحد الزوجين.
وحاصل المذهب: أن النص فيما إذا قتل الأمة سيدها قبل الدخول سقوط جميع مهرها، وفيما إذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول أنه لا يسقط شيء من المهر، فقيل: قولان بالنقل والتخريج.
والأصح: السقوط في الأمة وعدمه في الحرة على وفق النصين، والفرق: أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد بدليل أن له منعها من السفر، والأمة لا تصير مسلمة بالعقد بدليل أن للسيد أن يسافر بها، فلا يستقر مهرها إلا بالدخول، وأيضًا فإن الحرة إذا قتلت نفسها .. غنم زوجها ميراثها فجاز أن يغرم مهرها،
وفي قتل الأمة لا ميراث له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.