فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا) وَإِنْ تَضَمَّنَ الْخَلْوَةَ بِهَا وفَوَّتَ التَّمَتُّعَ عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهَا وَمَنْفَعَتِهَا فَيُقَدِّمُ حَقَّهُ،

١٢٬٦٦٩

بِخِلَافِ الزَّوْجِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا مُنْفَرِدًا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْلُولَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَيِّدِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ كَانَتْ مُكْتَرَاةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مُكَاتَبَةً كِتَابَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لِسَيِّدِهَا الْمُسَافَرَةَ بِهَا إلَّا بِرِضَا الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمَكَاتِبِ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ، إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّيِّدُ الْفِدَاءَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي سَفَرِ السَّيِّدِ بِعَبْدِهِ الْمُزَوِّجِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ لِذَلِكَ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْله لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ) أَيْ

٩٬٢٦١

فَلَوْ خَالَفَ وَسَافَرَ بِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ ضَمِنَ ضَمَانَ الْغُصُوبِ لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِالسَّفَرِ بِلَا إذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ لِذَلِكَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ وَإِلَّا اشْتَرَطَ رِضَاهُ

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا) إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا نَحْوُ رَهْنٍ أَوْ إجَارَةٍ تَقْدِيمًا لِحَقِّهِ الْأَقْوَى عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا ذَلِكَ اُشْتُرِطَ إذْنُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ

١٦٬٨٦٢

وَالْمَذْهَبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِيهَامُ إلَى وَلَهُ اسْتِرْدَادُ

١٦٬٨٦٣

وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْلُ فَقَالَ بَدَلَهُ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْخَلْوَةَ بِهَا اهـ سم

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا)

١٦٬٨٦٤

وَالْمُعْتَمَدُ خَلْوَتُهُ بِهَا لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النِّكَاحِ م ر اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُكْتَرَاةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مُكَاتَبَةً كِتَابَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا إلَّا بِرِضَا الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ، وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّيِّدُ الْفِدَاءَ اهـ.

(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ

(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ) أَيْ

١٦٬٨٦٥

فَلَوْ خَالَفَ وَسَافَرَ بِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ ضَمِنَ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ اهـ ع ش

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا) الْمُعْتَمَدُ حِلُّ خَلْوَتِهِ بِهَا لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النِّكَاحِ م ر

(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا) حَيْثُ لَا يَخْلُو بِهَا وَإِنْ مَنَعَ الزَّوْجَ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ فَيُقَدَّمُ حَقُّهُ: نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُكْتَرَاةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مُكَاتَبَةً كِتَابَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا إلَّا بِرِضَا الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْجَانِيَةِ الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ، كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ السَّيِّدُ الْفِدَاءَ.

١٨٬٧٦٨

تَنْبِيهٌ: أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا مُنْفَرِدًا إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْلُولَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَيِّدِهَا

كنز الراغبينالمحلي

(وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا) ، لِأَنَّهُ مَالِكُ رَقَبَتِهَا فَيُقَدَّمُ عَلَى مَالِكِ الِاسْتِمْتَاعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلِلسَّيِّدِ) أَيْ لِلزَّوْجِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ.

قَوْلُهُ: (السَّفَرُ بِهَا) وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخَلْوَةُ بِهَا لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ. نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَمْ يُسَافِرْ بِهَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الْحَقِّ كَمَا مَرَّ فِي الْعَبْدِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وللسيد السفر بها) ؛ لأنه مالك للرقبة، وملكها مقدم على ملك المنفعة، كذا علله الرافعي، وأورد على تعليله تقديم المستأجر، وأجيب بأن المنفعة هنا خاصة لا تقتضي يدًا وحيلولة بينها وبين السيد.

لكن يستثنى ما إذا كانت مرهونة أو مستأجرة أو مكاتبة .. فيوقف ذلك على رضا من له الحق.

والموصى بمنفعتها للموصى له المسافرة بها على الأصح؛ لأن استحقاقه لا فرق فيه بين الليل والنهار،

١٩٬٣٦٣

فإذا تزوجها .. سافر بها بغير إذنه،

١٩٬٣٦٤

وكذلك إذا تزوجت اللقيطة ثم أقرت بالرق لشخص وصدقها ..

١٩٬٣٦٥

فإن إقرارها مقبول، إلا فيما يؤدي إلى إبطال حق وجب عليها كما تقدم في بابه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.