وإلا فلا شيء
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ أَجَازَتْ (فَلَا شَيْءَ لَهَا) غَيْرَ الْمَعِيبِ كَالْمُشْتَرِي، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمَعِيبُ أَجْنَبِيًّا فَلَهَا عَلَيْهِ الْأَرْشُ وَالزَّوَائِدُ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَمَانَةٌ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّسْلِيمِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَالزَّوَائِدُ) أَيْ الْمُنْفَصِلَةُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِلَّا) تَفْسَخْ (فَلَا شَيْءَ لَهَا) غَيْرَ الْمَعِيبِ كَمُشْتَرٍ رَضِيَ بِالْمَعِيبِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَعِيبُ أَجْنَبِيًّا فَلَهَا عَلَيْهِ الْأَرْشُ وَالزَّوَائِدُ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَمَانَةٌ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا إنْ امْتَنَعَ عَنْ التَّسْلِيمِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَالزَّوَائِدُ) أَيْ الْمُنْفَصِلَةُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ زَادَ الصَّدَاقُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً فَهِيَ مِلْكٌ لِلزَّوْجَةِ اهـ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَلَا شَيْءَ لَهَا) غَيْرَ الْمَعِيبِ كَالْمُشْتَرِي يَرْضَى بِالْعَيْبِ مُخْتَصٍّ بِضَمَانِ الْعَقْدِ، وَعَلَى مُقَابِلِهِ لَهَا - إنْ فَسَخَتْ - بَذْلُ الصَّدَاقِ،
وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا أَرْشُ الْعَيْبِ، نَعَمْ عَلَى الْأَوَّلِ لَهَا الْأَرْشُ أَيْضًا فِيمَا إذَا عَيَّبَهُ أَجْنَبِيٌّ، وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ لَهَا مُطَالَبَتُهُ
قال: (وإلا .. فلا شيء) لها كما لو رضي المشتري بعيب المبيع، وعلى ضمان اليد: لها أرش النقصان.
فروع:
الأول: إذا أطلعت على عيب قديم .. فلها الخيار بلا خلاف،
فإن فسخت .. فلها مهر المثل أو قيمة العين سالمة،
وإن أجازت وقلنا بضمان اليد .. فلها الأرض، وفيه تردد للقاضي حسين.
الثاني: أصدقها دارًا فانهدمت في يده ولم يتلف من النقض شيء .. فالحاصل نقصان صفة،
وإن تلف بعضه أو كله باحتراق أو غيره فهل الحاصل نقصان صفة كأطراف العبد أو نقصان جزء كأحد العبدين؟ فيه وجهان: أحصهما: الثاني.
الثالث: زاد الصدق في يد الزوج،
فإن كانت الزيادة متصلة كالسمن وتعلم الصنعة .. تبعت الأصل،
وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد كسب الرقيق،
فإن استمر العقد وقبضت الأصل .. فالزوائد لها،
وإن هلك الأصل في يد الزوج وبقيت الزوائد أو ردت الأصل بعيب .. ففي الزوائد وجهان: أصحهما: لها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.