كتاب الصداق
منهاج الطالبينالشافعيةالمسائل ٥٬٦٤٩ إلى ٥٬٨٣٠
-
١/٢١٨١/٢١٨
يسن تسميته في العقد
-
ويجوز إخلاؤه منه
-
وما صح مبيعا صح صداقا
-
وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد
-
وفي قوله ضمان يد
-
فعلى الأول ليس لها بيعة قبل قبضه
-
ولو تلف في يده وجب مهر مثل
-
وإن أتلفته فقابضة وإن أتلفه فقابضة
-
وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب
-
فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل
-
وإلا غرمت المتلف
-
وإن أتلفه الزوج فكتلفه
-
وقيل: كأجنبي
-
ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه
-
لا في الباقي على المذهب
-
ولها الخيار
-
فإن فسخت فمهر مثل
-
وإلا فحصة التالف منه
-
ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب
-
فإن فسخت فمهر مثل
-
وإلا فلا شيء
-
والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها
-
وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد
-
وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب
-
ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال
-
لا المؤجل
-
فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح
-
ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو
-
وفي قول لا إجبار ومن سلم اجبر صاحبه
-
والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فإذا سلمت أعطاها العدل
-
ولو بادرت فسكنت طالبته
-
فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم
-
وإن وطىء فلا
-
ولو بادر فسلم المتمكن
-
فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا أنه يجبر
-
ولو استملهت لتنظف ونحوه أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام
-
١/٢١٩١/٢١٩
لا لينقطع حيض
-
ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء
-
ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض
-
وبموت أحدهما
-
لا بخلوة في الجديد.
فصل
-
نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل
-
وفي قول قيمته
-
أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر
-
وتتخير فإن فسخت فمهر مثل
-
وفي قول قيمتها
-
وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها
-
وفي قول تقنع به
-
ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح
-
وكذا المهر والبيع في الأظهر
-
ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل
-
ولو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل
-
ولو شرط خيار في النكاح بطل النكاح
-
أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر
-
وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا وصح النكاح والمهر
-
وإن خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر
-
وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح
-
ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر مثل
-
ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى والأظهر صحة النكاح بمهر مثل
-
ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به
-
ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح
-
فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل
-
وفي قول يصح بمهر مثل.
-
١/٢٢٠١/٢٢٠
قلت: الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل. والله أعلم.
فصل
-
قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح
-
وكذا لو قال سيد لأمة زوجتكها بلا مهر
-
ولا يصح تفويض غير رشيدة
-
وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد
-
فإن وطىء فمهر مثل
-
ويعتبر بحال العقد في الأصح
-
ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض
-
وكذا التسليم المفروض في الأصح
-
ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج
-
لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر
-
ويجوز فرض مؤجل في الأصح
-
وفوق مهر مثل.
-
وقيل: لا أن كان من جنسه
-
ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا.
-
قلت: ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به. والله أعلم.
-
ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح
-
والفرض الصحيح كمسمى
-
فتشطر بطلاق قبل وطء
-
ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر
-
وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر.
-
قلت: الأظهر وجوبه. والله أعلم.
فصل
-
مهر المثل ما يرغب به في مثلها
-
وركنه الأعظم نسب
-
فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه
-
وأقر بهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك
-
فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحهن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات
-
ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف فيه غرض
-
١/٢٢١١/٢٢١
فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال
-
ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها
-
ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر
-
وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء
-
فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال.
-
قلت: ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر
-
فإن تعدد جنسها تعدد المهر
-
ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر
-
ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة فمهر
-
وقيل: مهور
-
وقيل: إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور. والله أعلم.
فصل
-
الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخة بعيبها تسقط المهر
-
ومالا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه وأو أمها يشطره
-
ثم قيل: معنى التشطر أن له خيار الرجوع
-
والصحيح عوده بنفس الطلاق
-
فلو زاد بعده فله
-
وإن طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة
-
وإن تعيب في يدها فإن قنع به وإلا فنصف قيمته سليما
-
وإن تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار
-
فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش
-
ولها زيادة منفصلة
-
وخيار في متصلة
-
فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة
-
وإن سمحت لزمه القبول
-
وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا فنصف العين وإلا فنصف قيمة
-
وزراعة الأرض نقص
-
وحرثها زيادة
-
وحمل أمة وبهيمة زيادة نقص
-
وقيل: البهيمة زيادة
-
واطلاع نخل زيادة متصلة
-
وإن طبق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمه قطفه
-
فإن قطف تعين نصف النخل
-
ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت في الأصح
-
١/٢٢٢١/٢٢٢
ويصير النخل في يدهما
-
ولو رضيت به فله الامتناع والقيمة
-
ومتى ثبت خيار له أولها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار
-
ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض
-
ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه
-
ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله
-
ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله
-
فإن كان زال وعاد تعلق بالعين في الأصح
-
ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله
-
وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله
-
وفي قول النصف الباقي
-
وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله
-
ولو كان دينا فأبرأته يرجع عليها على المذهب
-
وليس لولي عفو عن صداق على الجديد.
فصل
-
لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر
-
وكذا الموطوءة في الأظهر
-
وفرقة لا بسببها كطلاق
-
ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما
-
فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما
-
وقيل: حاله
-
وقيل: حالها
-
وقيل: أقل مال.
فصل
-
اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا
-
ويتحالف وارثاهما ووارث واحد والآخر
-
ثم يفسخ لمهر ويجب مهر مثل
-
ولو ادعت تسميته فأنكرها تحالفا في الأصح
-
ولو ادعت نكاحها ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان
-
١/٢٢٣١/٢٢٣
فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا
-
وإن أصر منكر حلفت وقضى لها
-
ولو اختلفت في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح
-
ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو بينة لزم ألفان
-
فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر
-
وإن قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا لم يقبل.
فصل
-
وليمة العرس سنة
-
وفي قول أو وجه واجبة
-
والإجابة إليها فرض عين
-
وقيل: كفاية
-
وقيل: سنة
-
وإنما تجب أو سن بشرط أن لا يخص الأغنياء
-
وأن يدعوه في اليوم الأول
-
فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني
-
وتكره في الثالث:
-
وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه
-
وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته
-
ولا منكر
-
وإن كان يزول بحضوره فليحضر
-
ومن المنكر فراش حرير وصورة وحيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس
-
ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر
-
ويحرم تصوير حيوان
-
ولا تسقط إجابة بصوم
-
فإن شق على الداعي صوم نقل فالفطر
-
ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ
-
ولا يتصرف فيه إلا بالأكل
-
وله أخذ ما يعلم رضاه به
-
ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك
-
أو لا يكره في الأصح
-
ويحل التقاطه
-
وتركه أولى.