فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَالْوَطْءُ) لِإِحْدَاهُمَا (لَيْسَ بَيَانًا) فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْأُخْرَى (وَلَا تَعْيِينًا) فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالْفِعْلِ فَكَذَا بَيَانُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَالْوَطْءُ لَيْسَ بَيَانًا) لِلَّتِي قَصَدَهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالْفِعْلِ فَكَذَا بَيَانُهُ فَإِنْ بَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي الْمَوْطُوءَةِ حُدَّ فِي الْبَائِنِ، وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ لِعُذْرِهَا بِالْجَهْلِ أَوْ فِي غَيْرِهَا قُبِلَ فَإِنْ ادَّعَتْ الْمَوْطُوءَةُ أَنَّهُ أَرَادَهَا حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ طَلَقَتَا، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ (وَلَا تَعْيِينًا) لِلْمَوْطُوءَةِ لِلنِّكَاحِ لِمَا مَرَّ وَكَمَا لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ، وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ لِلْمَوْطُوءَةِ إذَا عَيَّنَهَا لِلطَّلَاقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لِلَّتِي قَصَدَهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: وَالْوَطْءُ لِإِحْدَاهُمَا لَيْسَ بَيَانًا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْأُخْرَى اهـ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَيَّنَ الطَّلَاقَ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فِي شَرْحِ،

١٧٬٧٠٨

وَقِيلَ: تَعْيِينٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَيُطَالَبُ بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِينِ فَإِنْ بَيَّنَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: حُدَّ إلَخْ) أَيْ لِاعْتِرَافِهِ بِوَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ بِلَا شُبْهَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: فِي الْبَائِنِ) أَيْ بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ لَا حَدَّ بِوَطْئِهِ لَهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَيُعَزَّرُ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ،

١٧٬٧٠٩

وَيَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ فِي غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ) أَيْ مَهْرُهُمَا

(قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ) ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ ثَبَتَ بِظَاهِرِ الْيَمِينِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا تَعْيِينًا) أَيْ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ لِلطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ: لَيْسَ بَيَانًا

(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ: وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ لِلطَّلَاقِ الْمَوْطُوءَةَ وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا لِمَا مَرَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ،

١٧٬٧١٠

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ،

١٧٬٧١١

وَإِنْ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ كَمَا فِي الْأُولَى لِلِاخْتِلَافِ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ اهـ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي الْأُولَى أَيْ: وَهِيَ مَا لَوْ عَيَّنَ الطَّلَاقَ فِيمَنْ وَطِئَهَا،

٦٬٤٤٠

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهَا طَلَقَتْ بِاللَّفْظِ أَوَّلًا لَكِنْ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ فِيهَا أَيْضًا وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ اهـ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَالْوَطْءُ) لِإِحْدَاهُمَا (لَيْسَ بَيَانًا) فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْأُخْرَى (وَلَا تَعْيِينًا) فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطَأَ الْمُطَلَّقَةَ؛ وَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ ابْتِدَاءً فَلَا يَتَدَارَكُ بِهِ وَلِذَلِكَ لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَالْوَطْءُ) لِإِحْدَاهُمَا (لَيْسَ بَيَانًا) فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْأُخْرَى لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطَأَ الْمُطَلَّقَةَ (وَلَا تَعْيِينًا) فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ لِلطَّلَاقِ بَلْ يُطَالَبُ بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِينِ فَإِنْ بَيَّنَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ قُبِلَ

٤٬١٥٣

وَكَذَا بِالْمَوْطُوءَةِ لَكِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَالْمَهْرُ لِجَهْلِهَا بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ، وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ لِلطَّلَاقِ غَيْرَ الْمَوْطُوءَةِ

٤٬١٥٤

وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ لَكِنَّ عَلَيْهِ الْمَهْرَ بِنَاءً عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ اللَّفْظِ،

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (لَيْسَ بَيَانًا إلَخْ) لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ ابْتِدَاءً فَلَا يَتَدَارَكُ بِهِ كَالرَّجْعَةِ، وَخَرَجَ بِمِلْكِ النِّكَاحِ مِلْكُ غَيْرِهِ. فَيَحْصُلُ بِالْفِعْلِ كَالسَّبْيِ وَالِاحْتِطَابِ وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ لِأَمَتَيْهِ إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ، ثُمَّ وَطِئَ وَاحِدَةً عَتَقَتْ الْأُخْرَى.

قَوْلُهُ: (لَكِنَّ عَلَيْهِ الْمَهْرَ) أَيْ لَا الْحَدَّ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِلشُّبْهَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (لَيْسَ بَيَانًا) أَيْ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالْفِعْلِ فَكَذَا الْإِخْبَارُ بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (والوطء ليس بياناً) أي: للمعينة المنوية قطعاً؛ لأن الطلاق لا يقع بالفعل، فتبقى المطالبة بحالها. قال: (ولا تعييناً) أي: للموطوءة للنكاح كما لو كانت المطلقة المعينة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.