ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان
الشروح عليها
(وَلَوْ قَالَ) فِي الطَّلَاقِ الْمُعَيَّنِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ فَبَيَانٌ (مُشِيرًا إلَى وَاحِدَةٍ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ فَبَيَانٌ) لَهَا أَوْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ فَهُوَ بَيَانٌ لِغَيْرِهَا لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ إرَادَتِهِ السَّابِقَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ) فِي الطَّلَاقِ الْمُعَيَّنِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ فَبَيَانٌ (مُشِيرًا إلَى وَاحِدَةٍ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ فَبَيَانٌ) لَهَا أَوْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ فَهُوَ بَيَانٌ لِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ إرَادَتِهِ السَّابِقَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فِي الطَّلَاقِ الْمُعَيَّنِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِيمَا إذَا طُلِبَ مِنْهُ بَيَانُ مُطَلَّقَةٍ مُعَيَّنَةٍ نَوَاهَا اهـ
(قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا الْمُبْهَمُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: لَهَا أَوْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ،
وَلَوْ مَاتَتَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ هَذِهِ مَعَ هَذِهِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَى وَخَرَجَ
(قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنِ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ) فِيمَا إذَا طُلِبَ مِنْهُ بَيَانُ مُطَلَّقَةٍ مُعَيَّنَةٍ نَوَاهَا (مُشِيرًا إلَى وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ فَبَيَانٌ) لَهَا؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ الْإِرَادَةِ السَّابِقَةِ الْمُعَلَّقَةِ بِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ، أَوْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ، أَوْ لَمْ أُطَلِّقْ هَذِهِ، فَبَيَانٌ أَنَّ غَيْرَهَا الْمُطَلَّقَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ مُشِيرًا إلَى وَاحِدَةٍ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ فَبَيَانٌ) لَهَا أَوْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ فَبَيَانٌ أَنَّ غَيْرَهَا الْمُطَلَّقَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فَبَيَانٌ لَهَا) أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ ادَّعَتْ الْأُخْرَى أَنَّهَا الْمُرَادَةُ بِالطَّلَاقِ فَلَهَا تَحْلِيفُهُ،
فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حَلَفَتْ وَطَلُقَتْ أَيْضًا، وَلَا يَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي التَّعْيِينِ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ.
قَوْلُهُ: (فَبَيَانٌ) أَيْ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ إرَادَةٍ سَابِقَةٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ولو قال مشيراً إلى واحدة: هذه المطلقة .. فبيان) ؛ عملاً بقوله؛ إذ لا يعلم إلا من جهته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.