فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده
الشروح عليها
(فَلَوْ) (تَيَقَّنَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ) أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ عُرْفًا وَلَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً (تَرَكَ سَجْدَةً) (مِنْ) الرَّكْعَةِ (الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ) لِوُقُوعِ تَشَهُّدِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ تَيَقَّنَ) أَيْ إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ) فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ السَّلَامَ وَتَذَكَّرَهُ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ أَتَى بِهِ وَلَا سُجُودَ إلَخْ فَإِنَّ الْحَاصِلَ هُنَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ الصَّلَاةِ ظَاهِرًا بِالتَّسْلِيمِ فَوَجَبَ مَعَهُ الِاسْتِئْنَافُ،
بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الْحَاصِلَ مَعَهُ مُجَرَّدُ سُكُوتٍ وَهُوَ لَا يَضُرُّ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْكَلَامُ الْكَثِيرُ وَلَا الْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ وَذَلِكَ غَيْرُ مُرَادٍ، وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّ الِانْحِرَافَ عَنْ الْقِبْلَةِ بَعْدَ السَّلَامِ لَا يَضُرُّ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ تَذَكَّرَ فَوْرًا
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَلَوْ تَيَقَّنَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ) أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَتَنَجُّسِهِ بِغَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ وَإِنْ مَشَى قَلِيلًا وَتَحَوَّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ،
وَكَذَا يُقَالُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي (تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ) الرَّكْعَةِ (الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ) لِمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ
وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ مَشَى إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ
(فَلَوْ تَيَقَّنَ) أَيْ إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا ع ش
(قَوْلُهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ) أَيْ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ ع ش
(قَوْلُهُ وَتَنَجُّسَهُ إلَخْ) وَانْظُرْ هَلْ كَشْفُ الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ رَشِيدِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ إنْ تَذَكَّرَ فَوْرًا
(قَوْلُهُ وَإِنْ مَشَى إلَخْ) أَيْ وَتَكَلَّمَ قَلِيلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ سم وَع ش
(قَوْلُهُ وَتَحَوُّلٍ عَنْ الْقِبْلَةِ) أَيْ وَتَذَكَّرَ فَوْرًا ع ش
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِوُقُوعِ تَشَهُّدِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ وَتَحَوَّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ) أَيْ وَتَكَلَّمَ قَلِيلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَلَوْ تَيَقَّنَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ) أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ عُرْفًا وَلَمْ تَتَّصِلْ بِهِ نَجَاسَةٌ (تَرْكَ سَجْدَةً مِنْ) الرَّكْعَةِ (الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ) ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ مَتْرُوكٍ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَلَوْ تَيَقَّنَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ) الرَّكْعَةِ (الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ) لِوُقُوعِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فِي آخِرِ صَلَاتِهِ) أَوْ بَعْدَهَا، وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَإِنْ مَشَى قَلِيلًا عُرْفًا أَوْ تَكَلَّمَ كَذَلِكَ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ،
وَكَذَا لَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا عِنْدَ شَيْخِنَا وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ. قَوْلُهُ: (وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ) أَيْ وَيُحْسَبُ جُلُوسُهُ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَوْ بِقَصْدِ التَّشَهُّدِ، لِأَنَّهُ مِنْ الصَّلَاةِ،
وَمِثْلُهُ جُلُوسُ مَنْ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ بِقَصْدِ الْقِيَامِ،
وَكَذَا هَوَى مَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ فَيَقُومُ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ رَاكِعًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ،
وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِانْتِصَابِهِ فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ بِوُجُوبِ انْتِصَابِهِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ، إلَّا أَنْ حُمِلَ عَلَى هَوَى لَيْسَ فِي صُورَةِ هُوِيِّ الرُّكُوعِ فَتَأَمَّلْ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة .. سجدها وأعاد تشهده) ؛ لأنه وقع بعد متروك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.