فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَيَجِبُ النَّزْعُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ) أَيْ عِنْدَهُ كَمَا فِي إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَيَجِبُ النَّزْعُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ) أَيْ عِنْدَهُ كَمَا فِي إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ صِحَّةَ تَقْيِيدِ الظِّهَارِ بِالْمَكَانِ كَالْوَقْتِ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِالْوَطْءِ فِيهِ وَحِينَئِذٍ تَحْرُمُ حَتَّى يُكَفِّرَ نَظِيرَ الْمُؤَقَّتِ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ

٨٬٥٤٧

أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا فَلْيَكُنْ هَذَا مُؤَبَّدًا أَيْضًا انْتَهَى وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْمُؤَقَّتَ مُؤَبَّدٌ كَالطَّلَاقِ

٨٬٥٤٨

أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ مُؤَقَّتٌ كَالْيَمِينِ لَا الطَّلَاقِ فَالْوَجْهُ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بِدُخُولِهَا وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ وَاضِحٌ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُ مَتَى وَطِئَهَا فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِمْ أَنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ لَمْ يَحْرُمْ فِي الْمُؤَقَّتِ بِزَمَانٍ كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ اهـ وَأَقَرَّهُ سم.

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ اهـ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.

(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَأَظْهَرُ مِنْهُ فِي إفَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى قَوْلُ الْمُغْنِي وَمَتَى وَطِئَهَا فِيهِ حَرُمَ وَطْؤُهَا مُطْلَقًا حَتَّى يُكَفِّرَ انْتَهَى اهـ وَمَرَّ آنِفًا مُخَالَفَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةِ لِلْبُلْقِينِيِّ فِي هَذَا التَّعْمِيمِ وَتَخْصِيصُهُمَا الْحُرْمَةَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ بِالْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.

(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ عَلَى الضَّعِيفِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) يَعْنِي مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا بِدُخُولِهَا الدَّارَ.

(قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ إنَّهُ إلَخْ) فِي كَوْنِ هَذَا الْأَصَحَّ نَظَرٌ وَلِذَا

١٨٬٣٠٢

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ إنَّهُ تَعْلِيقٌ اهـ سم وَسَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ

(قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ هَذَا مُؤَبَّدًا أَيْضًا انْتَهَى) وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي أَيْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَخْ) أَيْ الطَّلَاقُ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ حَتَّى يُكَفِّرَ نَظِيرَ الْمُؤَقَّتِ) الَّذِي قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ مَتَى وَطِئَ فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ فِي غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِمْ فِي الْمُؤَقَّتِ أَنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ الْمُدَّةِ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا) فِي كَوْنِ هَذَا الْأَصَحَّ نَظَرٌ وَلِهَذَا لَمَّا

٦٬٦٦٢

قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوَاخِرَ بَابِ الطَّلَاقِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي الظِّلِّ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ

٦٬٦٦٣

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ مِنْ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ هَذَا مِثْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ إنَّ غَيْرَهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ اهـ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَ) عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ الْمُوجِبَ لِلْكَفَّارَةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ، بَلْ (يَجِبُ النَّزْعُ بِمُغَيِّبِ الْحَشَفَةِ) لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَاسْتِمْرَارِ الْوَطْءِ وَطْءٌ

٢٠٬٨٩١

تَنْبِيهٌ أَفْهَمَ قَوْلُهُ فِي الْمُدَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا وَوَطِئَ بَعْدَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ، وَأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى انْقَضَتْ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا،

وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُؤَقَّتَ يُخَالِفُ الْمُطْلَقَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ:

إحْدَاهَا: أَنَّ الْعَوْدَ فِيهِ بِالْوَطْءِ ثَانِيهَا: أَنَّ الْوَطْءَ الْأَوَّلَ حَلَالٌ ثَالِثُهَا: أَنَّ التَّحْرِيمَ بَعْدَ الْوَطْأَةِ الْأُولَى يَمْتَدُّ إلَى التَّكْفِيرِ أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ حَرَّمَ الْمَسِيسَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ،

٢٠٬٨٩٢

فَمَنْ قَالَ: أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَقَدْ زَادَ شَرْطًا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ فُرُوعٌ: لَوْ كَانَ الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَارَ مُظَاهِرًا مُولِيًا لِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْوَطْءِ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،

٢٠٬٨٩٣

وَإِذَا وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ الْإِيلَاءِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إذْ لَا يَمِينَ،

٢٠٬٨٩٤

وَقِيلَ: تَلْزَمُهُ مَعَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبَا التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ ذَلِكَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْيَمِينِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ،

٢٠٬٨٩٥

وَلَوْ قَيَّدَ الظِّهَارَ بِمَكَانٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَالظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ بِزَمَانٍ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ،

٢٠٬٨٩٦

وَإِذَا قُلْنَا: يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا فِي ذَلِكَ الظِّهَارِ إلَّا بِالْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ،

٢٠٬٨٩٧

وَمَتَى وَطِئَهَا فِيهِ حَرُمَ وَطْؤُهَا مُطْلَقًا حَتَّى يُكَفِّرَ اهـ.

قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَمَا قَالَ إنَّهُ الْقِيَاسُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبُوشَنْجِيِّ أَنَّهُ إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا بِدُخُولِهَا الدَّارَ

٢٠٬٨٩٨

أَمَّا إذَا فَرَّعْنَا عَلَى مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبُوَيْطِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ، أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ، فَهُوَ كَالظِّهَارِ الْمُطْلَقِ اهـ.

وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَوْ وَقَّتَ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا كَأَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ شَهْرًا وَنَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا، أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَلَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

كنز الراغبينالمحلي

(وَيَجِبُ النَّزْعُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ) لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ، أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَاسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ وَطْءٌ، وَالْوَطْءُ الْأَوَّلُ جَائِزٌ،

٤٬٢٧٠

فَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُكَفِّرْ جَازَ الْوَطْءُ وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ،

٤٬٢٧١

وَلَوْ لَمْ يَطَأْ أَصْلًا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّ الْعَوْدَ فِي الْمُؤَقَّتِ يَحْصُلُ بِالْإِمْسَاكِ كَالْمُطْلَقِ،

٤٬٢٧٢

وَكَذَا إنْ قُلْنَا: الْمُؤَقَّتُ يَتَأَبَّدُ.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (الْحَشَفَةِ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا

قَوْلُهُ: (أَوْ انْقِضَاءِ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ لِاقْتِضَائِهِ حِلَّ الْوَطْءِ بَعْدَ التَّكْفِيرِ مَعَ بَقَاءِ الْمُدَّةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ

٨٬١٣٦

بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَسَيَذْكُرُهُ كَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنَّمَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ حُرْمَةُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ،

٨٬١٣٧

وَإِنْ انْقَضَتْ بِهِ، أَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ،

٨٬١٣٨

وَإِنْ كَفَّرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (وَاسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ وَطْءٌ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِوُجُوبِ النَّزْعِ عَدَمُ الِاسْتِمْرَارِ وَاسْتَشْكَلَ هَذَا بِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْأَيْمَانِ مِنْ أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْوَطْءِ لَا يَحْنَثُ بِهِ لَوْ حَلَفَ لَا يَطَأُ، وَهُوَ مُجَامِعٌ وَاسْتَمَرَّ، وَقَالُوا: اسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ لَا يُسَمَّى وَطْئًا وَبِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ،

٨٬١٣٩

وَإِنْ وَطِئْتُكِ وَطْئًا مُبَاحًا حَيْثُ لَمْ يُحَرِّمُوا عَلَيْهِ الِاسْتِدَامَةَ، وَقَالُوا إنَّهَا لَا تُسَمَّى وَطْئًا وَقَدْ يُقَالُ بِسُقُوطِ هَذَا الْإِشْكَالِ مِنْ أَصْلِهِ؛ إذْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا يُسَمَّى وَطْئًا وَمَا لَهُ حُكْمُ الْوَطْءِ وَالِاسْتِدَامَةِ مِنْ الثَّانِي بِدَلِيلِ تَعْبِيرِهِمْ بِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى وَطْئًا، وَقَوْلُهُمْ اسْتِدَامَةُ الْوَطْءِ وَطْءٌ أَيْ حُكْمًا بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا تُسَمَّى وَطْئًا،

تعليق

وَلَمَّا كَانَ الْمَذْكُورُ فِي لَفْظِ الْحَالِفِ، وَالْمُعَلِّقِ لَفْظَ الْوَطْءِ حُمِلَ عَلَى مَا يَسُمَّاهُ، فَلَا يَشْمَلُ الِاسْتِدَامَةَ،

تعليق

وَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْ الْمُظَاهِرُ حُمِلَ عَلَى الْأَعَمِّ، وَأَيْضًا يُقَالُ هُنَا إنَّ الْمُظَاهِرَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ بَعْدَ الْعَوْدِ، وَبِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ حَصَلَ الْعَوْدُ وَالِاسْتِدَامَةُ لَا تَنْقُصُ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ أَغْلَظَ مِنْهَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَعَضَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَارِ يَنْبُوعِ الْكَلَامِ وَمِمَّا عَثَرَتْ عَلَيْهِ الْأَفْهَامُ.

قَوْلُهُ: (وَالْوَطْءُ الْأَوَّلُ) أَيْ مَغِيبُ الْحَشَفَةِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْعَوْدُ

٨٬١٤٠

وَكَذَا النَّزْعُ مِنْهُ وَبَقِيَّةُ الْمُبَاشَرَةِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْعَوْدِ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (جَازَ الْوَطْءُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ظَاهِرُ النَّصِّ يُخَالِفُهُ وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَيْضًا، أَقُولُ: وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الظِّهَارَ وَقَعَ مُقَيَّدًا بِالْمُدَّةِ فَلَا يَمْتَنِعُ الْوَطْءُ بَعْدَهَا،

٢٬٨٧٥

وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَقَدْ اسْتَقَرَّتْ بِالْعَوْدِ

النجم الوهاجالدميري

قال: (ويجب النزع بمغيب الحشفة) كما في قوله: إن وطئتك .. فأنت طالق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.