Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَيَجِبُ النَّزْعُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ) أَيْ عِنْدَهُ كَمَا فِي إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَيَجِبُ النَّزْعُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ) أَيْ عِنْدَهُ كَمَا فِي إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ صِحَّةَ تَقْيِيدِ الظِّهَارِ بِالْمَكَانِ كَالْوَقْتِ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِالْوَطْءِ فِيهِ وَحِينَئِذٍ تَحْرُمُ حَتَّى يُكَفِّرَ نَظِيرَ الْمُؤَقَّتِ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ

8,547

أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا فَلْيَكُنْ هَذَا مُؤَبَّدًا أَيْضًا انْتَهَى وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْمُؤَقَّتَ مُؤَبَّدٌ كَالطَّلَاقِ

8,548

أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ مُؤَقَّتٌ كَالْيَمِينِ لَا الطَّلَاقِ فَالْوَجْهُ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بِدُخُولِهَا وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ وَاضِحٌ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُ مَتَى وَطِئَهَا فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِمْ أَنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ لَمْ يَحْرُمْ فِي الْمُؤَقَّتِ بِزَمَانٍ كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ اهـ وَأَقَرَّهُ سم.

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ اهـ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.

(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَأَظْهَرُ مِنْهُ فِي إفَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى قَوْلُ الْمُغْنِي وَمَتَى وَطِئَهَا فِيهِ حَرُمَ وَطْؤُهَا مُطْلَقًا حَتَّى يُكَفِّرَ انْتَهَى اهـ وَمَرَّ آنِفًا مُخَالَفَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةِ لِلْبُلْقِينِيِّ فِي هَذَا التَّعْمِيمِ وَتَخْصِيصُهُمَا الْحُرْمَةَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ بِالْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.

(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ عَلَى الضَّعِيفِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) يَعْنِي مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا بِدُخُولِهَا الدَّارَ.

(قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ إنَّهُ إلَخْ) فِي كَوْنِ هَذَا الْأَصَحَّ نَظَرٌ وَلِذَا

18,302

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ إنَّهُ تَعْلِيقٌ اهـ سم وَسَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ

(قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ هَذَا مُؤَبَّدًا أَيْضًا انْتَهَى) وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي أَيْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَخْ) أَيْ الطَّلَاقُ

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ حَتَّى يُكَفِّرَ نَظِيرَ الْمُؤَقَّتِ) الَّذِي قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ مَتَى وَطِئَ فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ فِي غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِمْ فِي الْمُؤَقَّتِ أَنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ الْمُدَّةِ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا) فِي كَوْنِ هَذَا الْأَصَحَّ نَظَرٌ وَلِهَذَا لَمَّا

6,662

قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوَاخِرَ بَابِ الطَّلَاقِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي الظِّلِّ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ

6,663

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ مِنْ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ هَذَا مِثْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ إنَّ غَيْرَهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ اهـ

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَ) عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ الْمُوجِبَ لِلْكَفَّارَةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ، بَلْ (يَجِبُ النَّزْعُ بِمُغَيِّبِ الْحَشَفَةِ) لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَاسْتِمْرَارِ الْوَطْءِ وَطْءٌ

20,891

تَنْبِيهٌ أَفْهَمَ قَوْلُهُ فِي الْمُدَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا وَوَطِئَ بَعْدَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ، وَأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى انْقَضَتْ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا،

وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُؤَقَّتَ يُخَالِفُ الْمُطْلَقَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ:

إحْدَاهَا: أَنَّ الْعَوْدَ فِيهِ بِالْوَطْءِ ثَانِيهَا: أَنَّ الْوَطْءَ الْأَوَّلَ حَلَالٌ ثَالِثُهَا: أَنَّ التَّحْرِيمَ بَعْدَ الْوَطْأَةِ الْأُولَى يَمْتَدُّ إلَى التَّكْفِيرِ أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ حَرَّمَ الْمَسِيسَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ،

20,892

فَمَنْ قَالَ: أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَقَدْ زَادَ شَرْطًا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ فُرُوعٌ: لَوْ كَانَ الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَارَ مُظَاهِرًا مُولِيًا لِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْوَطْءِ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،

20,893

وَإِذَا وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ الْإِيلَاءِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إذْ لَا يَمِينَ،

20,894

وَقِيلَ: تَلْزَمُهُ مَعَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبَا التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ ذَلِكَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْيَمِينِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ،

20,895

وَلَوْ قَيَّدَ الظِّهَارَ بِمَكَانٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَالظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ بِزَمَانٍ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ،

20,896

وَإِذَا قُلْنَا: يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا فِي ذَلِكَ الظِّهَارِ إلَّا بِالْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ،

20,897

وَمَتَى وَطِئَهَا فِيهِ حَرُمَ وَطْؤُهَا مُطْلَقًا حَتَّى يُكَفِّرَ اهـ.

قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَمَا قَالَ إنَّهُ الْقِيَاسُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبُوشَنْجِيِّ أَنَّهُ إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا بِدُخُولِهَا الدَّارَ

20,898

أَمَّا إذَا فَرَّعْنَا عَلَى مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبُوَيْطِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ، أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ، فَهُوَ كَالظِّهَارِ الْمُطْلَقِ اهـ.

وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَوْ وَقَّتَ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا كَأَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ شَهْرًا وَنَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا، أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَلَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَيَجِبُ النَّزْعُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ) لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ، أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَاسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ وَطْءٌ، وَالْوَطْءُ الْأَوَّلُ جَائِزٌ،

4,270

فَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُكَفِّرْ جَازَ الْوَطْءُ وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ،

4,271

وَلَوْ لَمْ يَطَأْ أَصْلًا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّ الْعَوْدَ فِي الْمُؤَقَّتِ يَحْصُلُ بِالْإِمْسَاكِ كَالْمُطْلَقِ،

4,272

وَكَذَا إنْ قُلْنَا: الْمُؤَقَّتُ يَتَأَبَّدُ.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (الْحَشَفَةِ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا

قَوْلُهُ: (أَوْ انْقِضَاءِ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ لِاقْتِضَائِهِ حِلَّ الْوَطْءِ بَعْدَ التَّكْفِيرِ مَعَ بَقَاءِ الْمُدَّةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ

8,136

بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَسَيَذْكُرُهُ كَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنَّمَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ حُرْمَةُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ،

8,137

وَإِنْ انْقَضَتْ بِهِ، أَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ،

8,138

وَإِنْ كَفَّرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (وَاسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ وَطْءٌ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِوُجُوبِ النَّزْعِ عَدَمُ الِاسْتِمْرَارِ وَاسْتَشْكَلَ هَذَا بِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْأَيْمَانِ مِنْ أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْوَطْءِ لَا يَحْنَثُ بِهِ لَوْ حَلَفَ لَا يَطَأُ، وَهُوَ مُجَامِعٌ وَاسْتَمَرَّ، وَقَالُوا: اسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ لَا يُسَمَّى وَطْئًا وَبِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ،

8,139

وَإِنْ وَطِئْتُكِ وَطْئًا مُبَاحًا حَيْثُ لَمْ يُحَرِّمُوا عَلَيْهِ الِاسْتِدَامَةَ، وَقَالُوا إنَّهَا لَا تُسَمَّى وَطْئًا وَقَدْ يُقَالُ بِسُقُوطِ هَذَا الْإِشْكَالِ مِنْ أَصْلِهِ؛ إذْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا يُسَمَّى وَطْئًا وَمَا لَهُ حُكْمُ الْوَطْءِ وَالِاسْتِدَامَةِ مِنْ الثَّانِي بِدَلِيلِ تَعْبِيرِهِمْ بِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى وَطْئًا، وَقَوْلُهُمْ اسْتِدَامَةُ الْوَطْءِ وَطْءٌ أَيْ حُكْمًا بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا تُسَمَّى وَطْئًا،

note

وَلَمَّا كَانَ الْمَذْكُورُ فِي لَفْظِ الْحَالِفِ، وَالْمُعَلِّقِ لَفْظَ الْوَطْءِ حُمِلَ عَلَى مَا يَسُمَّاهُ، فَلَا يَشْمَلُ الِاسْتِدَامَةَ،

note

وَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْ الْمُظَاهِرُ حُمِلَ عَلَى الْأَعَمِّ، وَأَيْضًا يُقَالُ هُنَا إنَّ الْمُظَاهِرَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ بَعْدَ الْعَوْدِ، وَبِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ حَصَلَ الْعَوْدُ وَالِاسْتِدَامَةُ لَا تَنْقُصُ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ أَغْلَظَ مِنْهَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَعَضَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَارِ يَنْبُوعِ الْكَلَامِ وَمِمَّا عَثَرَتْ عَلَيْهِ الْأَفْهَامُ.

قَوْلُهُ: (وَالْوَطْءُ الْأَوَّلُ) أَيْ مَغِيبُ الْحَشَفَةِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْعَوْدُ

8,140

وَكَذَا النَّزْعُ مِنْهُ وَبَقِيَّةُ الْمُبَاشَرَةِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْعَوْدِ.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (جَازَ الْوَطْءُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ظَاهِرُ النَّصِّ يُخَالِفُهُ وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَيْضًا، أَقُولُ: وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الظِّهَارَ وَقَعَ مُقَيَّدًا بِالْمُدَّةِ فَلَا يَمْتَنِعُ الْوَطْءُ بَعْدَهَا،

2,875

وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَقَدْ اسْتَقَرَّتْ بِالْعَوْدِ

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (ويجب النزع بمغيب الحشفة) كما في قوله: إن وطئتك .. فأنت طالق.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.