ويحد قاذف محصن
الشروح عليها
(وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ) لِآيَةِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ) لِآيَةِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ حُدَّ ثُمَّ قُذِفَ ثَانِيًا عُزِّرَ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ وَالْعَفْوِ كَالْحَدِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِآيَةٍ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ يُوجِبُ إلَى الْمَتْنِ
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ عَلَى الْقَذْفِ الْأَوَّلِ اهـ سم أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَسْقُطُ حَدُّهُ وَتَعْزِيرُهُ بِعَفْوٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْعَفْوُ كَالْحَدِّ) مُبْتَدَأٌ أَوْ خَبَرٌ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ قَذَفَهُ أَيْ شَخْصٌ بِإِذْنِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ أَيْ لَمْ يَجِبْ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يُبَحْ الْقَذْفُ وَالْقَطْعُ بِالْإِذْنِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ عَدَمِ إبَاحَةِ الْقَذْفِ بِالْإِذْنِ التَّعْزِيرُ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّعْزِيرَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ اللَّهِ وَهُوَ هُنَا تَابِعٌ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ فَلَا يَجِبُ بِدُونِهِ م ر.
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ عَلَى الْقَذْفِ الْأَوَّلِ.
(وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ) ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الْآيَةَ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْحَدِّ وَشَرْطُهُ فِي بَابِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ثُمَّ أَخَذَ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْقَذْفِ فَقَالَ: (وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ قَاذِفِ الْمُحْصَنِ وَهُوَ قَاذِفُ غَيْرِ مُحْصَنٍ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْذُوفُ الزَّوْجَةَ أَوْ غَيْرَهَا، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْحَدِّ
وَشَرْطُهُ فِي بَابِهِ، وَبَيَانُ التَّعْزِيرِ فِي آخِرِ الْأَشْرِبَةِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ) لَمْ يَذْكُرْ ضَابِطَ الْقَاذِفِ أَعْنِي كَوْنَهُ مُكَلَّفًا مُلْتَزِمًا مُخْتَارًا، لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ وَلِذَا أَهْمَلَ هُنَاكَ شَرْطَ الْمَقْذُوفِ وَأَحَالَهُ عَلَى مَا هُنَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ويحد قاذف محصن) ؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
وشمل إطلاقه من ليس له وارث،
والأصح أنه يحد سواء قذفه حيًا ثم مات أو قذفه ميتًا،
فإن الإمام يحده نيابة عن المسلمين، وله أن يعفو عنه أيضًا، وسيأتي هذا عند قول المصنف:(وحد القذف يورث).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.