ويعزر غيره
الشروح عليها
(وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ لِلْإِيذَاءِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الزَّوْجُ وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ الزَّوْجُ بِلِعَانِهِ كَمَا يَأْتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ لِلْإِيذَاءِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الزَّوْجُ وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ الزَّوْجُ بِلِعَانِهِ كَمَا يَأْتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) وَكَذَا يُعَزَّرُ بِإِيذَاءِ الْمُحْصَنِ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ كَزَنَتْ يَدُكَ وَكَنِسْبَةِ امْرَأَةٍ إلَى إتْيَانِ أُخْرَى وَكَأَنْتَ قَاتِلٌ أَوْ سَارِقٌ أَوْ بِكِنَايَةٍ لَمْ تَقْتَرِنْ بِنِيَّةٍ أَوْ بِتَعْرِيضٍ أَوْ تَصْرِيحٍ مَعَ كَوْنِ الْقَاذِفِ أَصْلًا لِلْمَقْذُوفِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ) كَالْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ وَالصَّبِيِّ وَالزَّانِي اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ حَدِّ قَاذِفٍ مُحْصَنٍ وَتَعْزِيرِ قَاذِفِ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) شَامِلٌ لِلسَّيِّدِ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ قَذَفَ أَيْ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فَلَهُ مُطَالَبَةُ سَيِّدِهِ بِالتَّعْزِيرِ اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ
وَكَذَا يُعَزَّرُ بِإِيذَاءِ الْمُحْصَنِ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ كَزَنَتْ يَدُكَ وَكَنِسْبَةِ امْرَأَةٍ إلَى إتْيَانِ أُخْرَى وَكَأَنْتَ قَاتِلٌ أَوْ سَارِقٌ أَوْ بِكِنَايَةٍ لَمْ تَقْتَرِنْ بِنِيَّةِ قَذْفٍ أَوْ بِتَعْرِيضِ أَوْ تَصْرِيحٍ مَعَ كَوْنِ الْقَاذِفِ أَصْلًا لِلْمَقْذُوفِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ
(وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) وَهُوَ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ كَالْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ وَالصَّبِيِّ وَالزَّانِي لِلْإِيذَاءِ
تَنْبِيهٌ: عِبَارَتُهُ قَدْ تُوهِمُ تَعْزِيرَ مَنْ لَمْ يَقْذِفْ أَحَدًا،
فَلَوْ قَالَ كَالْمُحَرَّرِ وَيُعَزَّرُ قَاذِفُ غَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى، وَسَيَأْتِي بَيَانُ التَّعْزِيرِ آخِرَ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويعزر غيره) كالعبد والذمي والصبي والزاني؛ للايذاء، وإنما لم يحد: لأن الله تعالى خص، الحد بالمحصن، ومراد المصنف: أن قاذف غير المحصن يعزر كما عبر به في (المحرر) لا غير قاذف المحصن؛
فإن الثاني يشمل من لم يقذف أصلًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.