ويصح بالعجمية
الشروح عليها
(وَيَصِحُّ) اللِّعَانُ وَالْقَذْفُ (بِالْعَجَمِيَّةِ) أَيْ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ مِنْ اللُّغَاتِ إنْ رَاعَى تَرْجَمَةَ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ وَإِنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ كَالْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَصِحُّ) اللِّعَانُ وَالْقَذْفُ (بِالْعَجَمِيَّةِ) أَيْ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ مِنْ اللُّغَاتِ إنْ رَاعَى تَرْجَمَةَ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ وَإِنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ كَالْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَالْقَذْفُ) اقْتَصَرَ الْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى عَلَى اللِّعَانِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَفِيمَنْ عُرِفَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَيْ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَلَاعَنَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ وَقَوْلَهُ وَلَوْ فِي كَافِرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَقَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَى، وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَجْرِ،
وَقَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَفَ إلَى الْمَتْنِ،
وَقَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُبِرَ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: تَرْجَمَةَ اللَّعْنِ إلَخْ) أَيْ: وَالشَّهَادَةِ اهـ مُغْنِي
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَصِحُّ) اللِّعَانُ مَعَ مَعْرِفَةِ الْعَرَبِيَّةِ (بِالْعَجَمِيَّةِ) وَهِيَ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ يَمِينٌ أَوْ شَهَادَةٌ، وَهُمَا بِاللُّغَاتِ سَوَاءٌ، فَيُرَاعِي الْأَعْجَمِيُّ الْمُلَاعِنُ تَرْجَمَةَ الشَّهَادَةِ وَاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ،
ثُمَّ إنْ أَحْسَنَ الْقَاضِي الْعَجَمِيَّةَ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُحْضِرَ أَرْبَعَةً مِمَّنْ يُحْسِنُهَا وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ مُتَرْجِمٍ، وَيَكْفِي اثْنَانِ،
وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ
(وَيَصِحُّ) اللِّعَانُ (بِالْعَجَمِيَّةِ) وَإِنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ، لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ، أَوْ الشَّهَادَةِ وَهُمَا بِاللُّغَاتِ سَوَاءٌ، وَتُرَاعَى تَرْجَمَةُ الشَّهَادَةِ وَاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (تَرْجَمَةُ الشَّهَادَةِ إلَخْ) وَكَذَا لَفْظُ اللَّهِ كَمَا مَرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويصح بالعجمية) ؛ لأنه
إما يمين أو شهادة وكلاهما باللغتين سواء،
ويجب أن يراعي ترجمة الشهادة واللعن والغضب.
والمراد ب (العجمية): ما عدا العربية من اللغات.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.