وأن يتلاعنا قائمين
الشروح عليها
(وَأَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمَيْنِ) لِلِاتِّبَاعِ، وَلِأَنَّ الْقِيَامَ أَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ وَيَقْعُدُ كُلٌّ وَقْتَ لِعَانِ الْآخَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَيَقْعُدُ كُلٌّ) أَيْ نَدْبًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَأَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمَيْنِ) وَبِحَيْثُ يَرَى كُلٌّ صَاحِبَهُ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ الْقِيَامَ أَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ وَقَائِمَيْنِ حَالٌ مِنْ كُلٌّ مِنْ فَاعِلَيْ تَلَاعَنَا أَيْ كُلٌّ قَائِمًا أَوْ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا وَعَلَى كُلٍّ هُوَ لَا يَقْتَضِي مَا هُوَ السُّنَّةَ مِنْ جُلُوسِ كُلٍّ عِنْدَ لِعَانِ الْآخَرِ
بِخِلَافِ «فَإِنِّي أَدْخَلْتهمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْمَجْمُوعِ اُشْتُرِطَ عِنْدَ دُخُولِ كُلٍّ كَوْنُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ أَوْ مِنْ كُلٍّ لَمْ يُشْتَرَطْ فَلَيْسَ مَا هُنَا نَظِيرَ ذَاكَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ فَتَأَمَّلْهُ وَيَقْعُدُ كُلٌّ وَقْتَ لِعَانِ الْآخَرِ
(قَوْلُهُ: يَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) زَادَ الْأَسْنَى عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ
وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَا كَذَلِكَ لَكِنْ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي مَجِيئُهُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ السُّنَنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: حَالٌ مِنْ كُلٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَقُومُ الرَّجُلُ عِنْدَ لِعَانِهِ وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ، ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ لِعَانِهَا وَيَقْعُدُ الرَّجُلُ فَقَوْلُهُ قَائِمَيْنِ حَالٌ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا لَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
وَلَوْ قَالَ عَنْ قِيَامٍ كَانَ أَوْضَحَ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ لَاعَنَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ كَمَا فِي الْأُمِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْ فَاعِلَيْ إلَخْ) أَيْ: عَلَى وَجْهِ قِسْمَتِهِ عَلَيْهِمَا بِدَلِيلِ تَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ فَإِنِّي أَدْخَلْتهمَا طَاهِرَتَيْنِ) أَيْ: الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ عِنْدَ دُخُولِ كُلٍّ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ جِدًّا اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَبِحَيْثُ يَرَى كُلٌّ صَاحِبَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَلَاعَنَا مُجْتَمِعَيْنِ بِحَيْثُ يَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ
وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَا كَذَلِكَ لَكِنْ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي مَجِيئُهُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ السُّنَنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْ فَاعِلَيْ) أَيْ: عَلَى وَجْهِ قِسْمَتِهِ عَلَيْهِمَا بِدَلِيلِ تَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ عِنْدَ دُخُولِ كُلٍّ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ جِدًّا
(وَ) يُسَنُّ لَهُمَا (أَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمَيْنِ) لِيَرَاهُمَا النَّاسُ وَيَشْتَهِرُ أَمْرُهُمَا، فَيَقُومُ الرَّجُلُ عِنْدَ لِعَانِهِ وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ، ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ، لِعَانِهَا وَيَقْعُدُ الرَّجُلُ، فَقَوْلُهُ: قَائِمَيْنِ حَالٌ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا، لَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا،
وَلَوْ قَالَ عَنْ قِيَامٍ كَانَ أَوْضَحَ،
وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ لَاعَنَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ كَمَا فِي الْأُمِّ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وأن يتلاعنا قائمين) فيقوم الرجل عند لعانه والمرأة جالسة، ثم تقوم هي عند لعانها ويقعد الرجل، فـ (قائمين) حال من المجموع لا من كل واحد.
ولو قال: عن قيام .. لكان أوضح؛ لما روى ابن عباس في قصة هلال بن أمية: أنه قام فشهد ثم قامت فشهدت، رواه البخاري {٤٧٤٧}، ولأن قيامه أبلغ في الردع، ولذلكقال القاضي والمتولي: إذا لاعن وهو قاعد لا يعتد به إلا أن يكون عاجزًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(قم واشهد أربع شهادات ....).
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.