قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج محرم
الشروح عليها
(قُلْت: وَيَحِلُّ) لَهَا (امْتِشَاطٌ) بِلَا تَرْجِيلٍ بِدَهْنٍ،
وَيَجُوزُ بِنَحْوِ سِدْرٍ، وَالنَّهْيُ الْوَارِدُ عَنْ الِامْتِشَاطِ مَحْمُولٌ عَلَى تَمَشُّطٍ بِطِيبٍ وَنَحْوِهِ (وَ) يَحِلُّ لَهَا (حَمَّامٌ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ دُخُولِهَا لَهُ بِلَا ضَرُورَةٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهِ (خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ) فَإِنْ كَانَ حُرِّمَ
(قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ مِمَّا يَتَزَيَّنُ بِهِ لَا كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ دُخُولِهَا) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ) أَيْ بِأَنْ كَانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ،
فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ جَازَ
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بِنَحْوِ سِدْرٍ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَاهُ هُنَا وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى السِّدْرِ وَنَحْوِهِ فِي إزَالَةِ الْوَسَخِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قُلْت وَيَحِلُّ امْتِشَاطٌ) مِنْ غَيْرِ تَرْجِيلٍ وَلَا دَهْنٍ وَحَمَّامٌ (إنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهِ (خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ) لِعَدَمِ الزِّينَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَرْجِيلٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِلَا تَرْجِيلٍ بِدَهْنٍ
وَيَجُوزُ بِنَحْوِ سِدْرٍ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَمَّامٍ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ دُخُولِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ دُخُولِهَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوجٌ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ أَيْ بِأَنْ كَانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ جَازَ اهـ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قُلْت: وَيَحِلُّ) لَهَا (امْتِشَاطٌ) بِلَا تَرَجُّلٍ بِدُهْنٍ وَنَحْوِهِ،
وَيَجُوزُ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ لِلنَّصِّ فِيهِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد، وَحُمِلَ حَدِيثُ " وَلَا تَمْشُطُ " عَلَى تَمْشُطُ بِطِيبٍ وَنَحْوِهِ (وَ) يَحِلُّ لَهَا (حَمَّامٌ) بِنَاءً عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ دُخُولِهَا لَهُ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ النَّفَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ قَيَّدَ الْجَوَازَ بِقَيْدٍ حَسَنٍ مَحْذُوفٍ فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ قَوْلُ (إنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهِ (خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ) فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ
قَوْلُهُ: (أَثَاثٍ) بِمُثَلَّثَتَيْنِ أَمْتِعَةُ الْبَيْتِ، وَسَكَتَ عَنْ مَعْنَى التَّجَمُّلِ فِيهِ،
وَفِي دُخُولِهِ فِيمَا قَبْلَهُ بُعْدٌ فَتَأَمَّلْهُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.