ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن
الشروح عليها
(وَلَوْ أَذِنَ) لَهَا (فِي الِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ فَكَمَسْكَنٍ) فِيمَا ذُكِرَ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مُرَتَّبٌ عَلَى مُجَرَّدِ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ وَالْمُتَّجَهُ اعْتِبَارُ مَوْضِعِ التَّرَخُّصِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ أَذِنَ) لَهَا (فِي الِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ فَكَ) الْإِذْنِ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ مِنْ مَسْكَنٍ إلَى (مَسْكَنٍ) فَيَأْتِي هُنَا ذَلِكَ التَّفْصِيلُ وَمِنْهُ تَعَيُّنُ الْأَوَّلِ إنْ وَجَبَتْ قَبْلَ مُفَارَقَةِ بُنْيَانِ بَلَدِهِ أَيْ بِإِنْ لَمْ تَصِلْ لِمَا يُبَاحُ الْقَصْرُ فِيهِ وَإِلَّا فَالثَّانِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بَلَدِهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ وَجَبَتْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ عِمْرَانِ بَلَدِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ أَذِنَ) لَهَا (فِي الِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ فَكَمَسْكَنٍ) فِيمَا ذُكِرَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ أَذِنَ فِي الِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ فَكَمَسْكَنٍ) فِيمَا ذَكَرَ فَإِنْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ أَيْ قَبْلَ فِرَاقِ عُمْرَانِهِ اعْتَدَّتْ فِي مَسْكَنِهَا مِنْهُ أَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَقَبْلَ الْوُصُولِ إلَى الثَّانِي، فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ، أَوْ بَعْدَ الْوُصُولِ إلَيْهِ، اعْتَدَّتْ فِيهِ جَزْمًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فِي انْتِقَالٍ) أَوْ مُطْلَقًا
قَوْلُهُ: (قَبْلَ فِرَاقِ عِمْرَانِهِ) أَوْ سُورِهِ إلَى مَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فَفِيهِ الْخِلَافُ) قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ أَرَادَتْ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ لِتَقْضِيَ عِدَّتَهَا فِيهِ لَمْ يَجُزْ اتِّفَاقًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ولو أذن في الانتقال إلى بلد .. فكمسكم) فإن وجد سبب الفراق بعد الانتقال إلى البلد الثاني .. اعتدت فيه،
وإن كان في الطريق .. فعلى الأوجه الأربعة المتقدمة، وحكى وجه خامس: أن عليها الرجوع إلى الأول إذا لم تكن بلغت مسافة القصر،
وإن وجبت بعد الدخول إلى البلد الآخر .. اعتدت فيه قطعًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.