ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير
الشروح عليها
(وَيَجِبُ مَا تَقْعُدُ عَلَيْهِ) وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الزَّوْجِ (كَزِلِّيَّةِ) عَلَى مُتَوَسِّطٍ صَيْفًا وَشِتَاءً، وَهِيَ بِكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِضْرَبٌ صَغِيرٌ،
وَقِيلَ بِسَاطٌ كَذَلِكَ وَكَطَنْفَسَةٍ بِسَاطٌ صَغِيرٌ ثَخِينٌ لَهُ وَبَرَةٌ كَبِيرَةٌ،
وَقِيلَ كِسَاءٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَطْعٌ فِي الصَّيْفِ عَلَى مُوسِرٍ، قَالَا: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَا بَعْدَ بَسْطِ زِلِّيَّةِ وَحَصِيرٍ فَإِنَّهُمَا لَا يُبْسَطَانِ وَحْدَهُمَا (أَوْ لِبْدٌ) شِتَاءً (أَوْ حَصِيرٌ) صَيْفًا عَلَى فَقِيرٍ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: وَكَطَنْفَسَةٍ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا اهـ مُخْتَارٌ.
وَفِي الْخَطِيبِ هِيَ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا وَضَمِّهِمَا وَبِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ بِسَاطٌ صَغِيرٌ إلَخْ،
وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِلشَّيْخِ
(قَوْلُهُ: وَنِطْعٍ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا شَرْحُ مَنْهَجٍ
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِسَاطٌ كَذَلِكَ) أَيْ صَغِيرٌ قَوْلُهُ: كَالرَّجْعِيَّةِ) أَيْ حَيْثُ لَا يَجِبُ لَهَا آلَةُ تَنْظِيفٍ كَمَا يَأْتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَجِبُ مَا تَقْعُدُ عَلَيْهِ) وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الزَّوْجِ (كَزِلِّيَّةٍ) عَلَى مُتَوَسِّطٍ شِتَاءً وَصَيْفًا وَهِيَ بِكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِضْرَبٌ صَغِيرٌ
وَقِيلَ بِسَاطٌ كَذَلِكَ وَكَطِنْفِسَةٍ بِسَاطٌ صَغِيرٌ ثَخِينٌ لَهُ وَبَرَةٌ كَبِيرَةٌ
وَقِيلَ كِسَاءٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَطْعٌ فِي الصَّيْفِ عَلَى مُوسِرٍ قَالَا وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَا بَعْدَ بَسْطِ زِلِّيَّةٍ أَوْ حَصِيرٍ فَإِنَّهُمَا لَا يَبْسُطَانِ وَحْدَهُمَا (أَوْ لُبَدٍ) شِتَاءً (أَوْ حَصِيرٍ) صَيْفًا عَلَى فَقِيرٍ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ عَلَى مُتَوَسِّطٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَالْيَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ صَغِيرَةٌ
(قَوْلُهُ وَكَطِنْفِسَةٍ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا وَبِضَمِّهِمَا وَبِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَكَطِنْفِسَةِ عُطِفَ عَلَى كَزِلِّيَّةٍ وَقَوْلُهُ بِسَاطٍ إلَخْ بَيَانٌ لِلطِّنْفِسَةِ وَقَوْلُهُ فِي الشِّتَاءِ رَاجِعٌ إلَى الطِّنْفِسَةِ أَيْ وَكَطِنْفِسَةٍ فِي الشِّتَاءِ عَلَى الْمُوسِرِ وَقَوْلُهُ وَنَطْعٍ عُطِفَ عَلَى طِنْفِسَةٍ وَالنَّطْعُ مِنْ الْأَدِيمِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ بِسَاطٌ صَغِيرٌ إلَخْ) وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالسَّجَّادَةِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَنَطْعٍ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانِ الطَّاءِ وَفَتْحِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَهُوَ الْجِلْدُ كَالْفَرْوَةِ الَّتِي يُجْلَسُ عَلَيْهَا اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَا) أَيْ الطِّنْفِسَةُ وَالنَّطْعُ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ عَلَى فَقِيرٍ) أَيْ مُعْسِرٍ وَأَوْ فِي كَلَامِهِ أَيْ الْمُصَنِّفِ لِلتَّوْزِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ اهـ مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَجِبُ) لَهَا (مَا) أَيْ فِرَاشٌ (تَقْعُدُ عَلَيْهِ كَزِلِّيَةٍ) وَهُوَ بِكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَالْيَاءِ: شَيْءٌ مُضَرَّبٌ صَغِيرٌ،
وَقِيلَ: بِسَاطٌ صَغِيرٌ، هَذَا لِزَوْجَةِ الْمُتَوَسِّطِ (أَوْ لِبْدٍ) بِكَسْرِ اللَّامِ فِي الشِّتَاءِ (أَوْ حَصِيرٍ) فِي الصَّيْفِ، وَهَذَا لِزَوْجَةِ الْمُعْسِرِ.
أَمَّا زَوْجَةُ الْمُوسِرِ فَيَجِبُ لَهَا نَطْعٌ - بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانِ الطَّاءِ، وَفَتْحِهَا - فِي الصَّيْفِ، وَطِنْفِسَةٌ وَهِيَ - بِكَسْرِ الطَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا وَبِضَمِّهِمَا وَبِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ - بِسَاطٌ صَغِيرٌ ثَخِينٌ لَهُ وَبَرَةٌ كَبِيرَةٌ،
وَقِيلَ: كِسَاءٌ فِي الشِّتَاءِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيُشْبِهُ أَنَّهُمَا بَعْدَ بَسْطِ زِلِّيَةٍ أَوْ حَصِيرٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُبْسَطَانِ وَحْدَهُمَا، وَأَوْ فِي كَلَامِهِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ
(وَيَجِبُ مَا تَقْعُدُ عَلَيْهِ كَزِلِّيَّةٍ) بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ لِامْرَأَةِ الْمُتَوَسِّطِ (أَوْ لِبْدٌ) فِي الشِّتَاءِ (أَوْ حَصِيرٍ) فِي الصَّيْفِ كِلَاهُمَا لِامْرَأَةِ الْمُعْسِرِ، وَلِلْمُوسِرِ طَنْفَسَةٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَطْعٌ فِي الصَّيْفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (زِلِّيَّةٍ بِكَسْرِ الزَّايِ) وَبِتَشْدِيدِ اللَّامِ وَالتَّحْتِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْضًا مَضْرَبَةٌ وَقِيلَ بِسَاطٌ صَغِيرٌ.
قَوْلُهُ: (طِنْفِسَةٌ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَالْفَاءِ وَفَتْحِهِمَا وَضَمِّهِمَا وَكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَهِيَ بِسَاطٌ صَغِيرٌ
وَيَجِبُ مَا يُفْرَشُ تَحْتَهُ مِنْ نَحْوِ حَصِيرٍ.
قَوْلُهُ: (نَطْعٌ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الطَّاءِ وَفَتْحِهَا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير) هذا هو الواجب الرابع، وهو متاع البيت وهو ينقسم إلي فرش وغيره،
فأما الفرش .. فعلى الزوج أن يعطيها ما تفرشه على الأرض للقعود عليه، والمتبع في ذلك العادة، فعلى الموسر قطيفة في الشتاء ونطع في الصيف، وعلى المتوسط زلية، وعلى الفقير حصير في الصيف ولبد في الشتاء.
قال الرافعي: ويشبه أن الطنفسة والنطع لا يبسطان وحدهما.
وقوله:(زلية أو لبد أو حصير) ليس المراد التخيير، بل التنويع فالزلية على الموسر، واللبد على المتوسط، والحصير على المعسر، ويختلف ذلك باختلاف حال الزوج.
و (الزلية) بكسر الزاي وتشديد اللام، جمعها زلالي، وهي القطيفة،
وقيل: بساط صغير.
و (اللبد) بكسر اللام، جمعه لبود، وهو معروف.
و (الحصير): ما يبسط في البيت،
قال في (العباب): سألني والدي عن قولهم: أثر حصيرُ الحصيرِ في حصير الحصير فلم أعلم، فقال:(الحصير): الملك؛ أي: أثرت حصير الحبس في جنب الملك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.