وله عفو بنصف دية
الشروح عليها
(وَلَهُ عَفْوٌ بِنِصْفِ دِيَةٍ) فَقَطْ لِأَخْذِهِ مَا قَابَلَ نِصْفَهَا الْآخَرَ وَهُوَ الْعُضْوُ الَّذِي قَطَعَهُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الدِّيَتَيْنِ وَإِلَّا فَبِالنِّسْبَةِ،
فَلَوْ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ فَقَطَعَ يَدَهَا ثُمَّ مَاتَ فَالْعَفْوُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ دِيَةَ رَجُلٍ سَقَطَ مِنْهَا مَا يُقَابِلُ رُبُعَ دِيَةِ رَجُلٍ، وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا فِي عَكْسِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا فَقَطَعَتْ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَتْ سِرَايَةً،
فَإِنْ أَرَادَ وَلِيُّهَا الْعَفْوَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَهُ عَفْوٌ بِنِصْفِ دِيَةٍ) فَقَطْ لِأَخْذِهِ مَا قَابَلَ نِصْفَهَا الْآخِرَ، وَهُوَ الْعُضْوُ الَّذِي قَطَعَهُ وَمَحَلُّهُ إنْ اسْتَوَتْ الدِّيَتَانِ وَإِلَّا فَبِالنِّسْبَةِ
فَلَوْ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ فَقَطَعَ يَدَهَا ثُمَّ مَاتَ فَالْعَفْوُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ دِيَةَ رَجُلٍ سَقَطَ مِنْهَا مَا يُقَابِلُ رُبُعَ دِيَةِ رَجُلٍ وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا فِي عَكْسِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا فَقَطَعَتْ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَتْ سِرَايَةً فَإِذَا أَرَادَ وَلِيُّهَا الْعَفْوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ عَفْوٌ بِنِصْفِ الدِّيَةِ) ،
وَإِنْ مَاتَ الْجَانِي حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ تَعَيَّنَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي مُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ،
وَلَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَقَتَلَ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعُ بِالسِّرَايَةِ قُطِعَ الْجَانِي بِالْمَقْطُوعِ ثُمَّ قُتِلَ بِالْآخَرِ وَبَقِيَ لِلْمَقْطُوعِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي فَإِنْ مَاتَ الْجَانِي بِسِرَايَةِ الْقَطْعِ فَقَدْ اسْتَوْفَى قَاطِعَهُ حَقَّهُ وَلِلْمَقْتُولِ فِي تَرِكَتِهِ الدِّيَةُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ لِأَخْذِهِ) أَيْ الْمُقْتَصِّ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا قَابَلَ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ
(قَوْلُهُ فَلَوْ قُطِعَتْ إلَخْ) ،
وَلَوْ قَطَعَ ذِمِّيٌّ يَدَ مُسْلِمٍ فَاقْتَصَّ مِنْهُ وَمَاتَ الْمُسْلِمُ سِرَايَةً وَعَفَا وَلِيُّهُ عَنْ النَّفْسِ بِالْبَدَلِ فَلَهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ دِيَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ سُدُسَهَا،
وَلَوْ قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ حُرٍّ فَاقْتَصَّ مِنْهُ ثُمَّ عَتَقَ فَمَاتَ الْحُرُّ بِالسِّرَايَةِ سَقَطَ مِنْ دِيَتِهِ نِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَزِمَ السَّيِّدُ الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَبَاقِي الدِّيَةِ إذَا أَعْتَقَهُ اخْتِيَارًا لِلْفِدَاءِ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ) أَيْ قَوْلُهُ لَوْ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ أَيْ لِأَجْلِهَا
(قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا اسْتَوْفَتْ مَا يُقَابِلُ دِيَتَهَا
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَهُ عَفْوٌ بِنِصْفِ دِيَةٍ) وَالْيَدُ الْمُسْتَوْفَاةُ مُقَابَلَةٌ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ وَإِنْ مَاتَ الْجَانِي حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ تَعَيَّنَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.