أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان
الشروح عليها
(أَوْ) بِنَاءً (مُسْتَوِيًا فَمَالَ) إلَى مَمَرٍّ (وَسَقَطَ) وَأَتْلَفَ شَيْئًا حَالَ سُقُوطِهِ أَوْ بَعْدَهُ (فَلَا ضَمَانَ) إذْ الْمَيْلُ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ) بَنَاهُ (مُسْتَوِيًا فَمَالَ) إلَى مَا مَرَّ (وَسَقَطَ) وَأَتْلَفَ شَيْئًا حَالَ سُقُوطِهِ (فَلَا ضَمَانَ) لِأَنَّ الْمَيْلَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَوْ بَنَاهُ مُسْتَوِيًا) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَانْتَصَرَ لَهُ كَثِيرُونَ
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَمَالَ) الْأَوْلَى وَمَالَ بِالْوَاوِ
(قَوْلُهُ إلَى مَا مَرَّ) أَيْ إلَى شَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَا ضَمَانَ) .
(تَنْبِيهٌ) لَوْ اخْتَلَّ جِدَارُهُ فَطَلَعَ السَّطْحَ فَدَقَّهُ لِلْإِصْلَاحِ فَسَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ فَمَاتَ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيه إنْ سَقَطَ وَقْتَ الدَّقِّ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ اهـ مُغْنِي وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ أَيْ
وَأَمَّا بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ مُتَرَتِّبًا عَلَى الدَّقِّ السَّابِقِ لِحُصُولِ الْخَلَلِ بِهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ) بَنَى جِدَارَهُ (مُسْتَوِيًا فَمَالَ) إلَى شَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ (وَسَقَطَ) عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ (فَلَا ضَمَانَ) بِهِ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ، وَالْمَيْلُ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا سَقَطَ بِلَا مَيْلٍ، سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ هَدْمُهُ وَإِصْلَاحُهُ أَمْ لَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ) بَنَاهُ (مُتَسَوِّيًا فَمَالَ) إلَى شَارِعٍ (وَسَقَطَ) وَأَتْلَفَ شَيْئًا (فَلَا ضَمَانَ) بِهِ لِأَنَّ الْمَيْلَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (إلَى شَارِعٍ) مِثْلُهُ مِلْكُ الْغَيْرِ
وَكَذَا السِّكَّةُ الْمُنْسَدَّةُ وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْمَائِلِ كَالطَّرَفِ الْبَارِزِ مِنْ الْمِيزَابِ وَالْجَنَاحِ، وَحُكْمُ غَيْرِ الْمَائِلِ كَالطَّرَفِ الدَّاخِلِ،
قال: (أو مستويا فمال وسقط .. فلا ضمان) ؛ لأنه بنى في ملكه ولم يحصل الميل بفعله، فأشبه ما اذا سقط بلا ميل،
أما إذا لم يتمكن من الإصلاح .. فلا ضمان قطعًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.