فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَفِي الْعَمْدِ) دِيَةٌ (عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ) لَا قَوَدٌ لِخَبَرِ

١٥٬٣٥٤

«إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: «إمَّا أَنْ يَدُوا» ) أَيْ يُعْطُوا

(قَوْلُهُ: «أَوْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ» ) أَيْ يُعْلَمُوا بِأَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ لِمُخَالَفَتِهِمْ فِيمَا أُمِرُوا بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَفِي الْعَمْدِ) دِيَةٌ (عَلَى الْمُقْسِمِ عَلَيْهِ) لَا قَوَدَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ

٩٬٤٥٤

«إمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ تَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ» وَهُوَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمُقْتَضِي لِلْحَصْرِ فِيهِمَا وَعَدَمِ ثَالِثٍ غَيْرِهِمَا ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الْقَوَدِ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ دِيَةٌ) أَيْ حَالَّةٌ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ أَمَّا أَنْ تَدُوا إلَخْ) أَيْ تُعْطُوا وَقَوْلُهُ أَوْ تَأْذَنُوا إلَخْ أَيْ تَعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ لِمُخَالَفَتِكُمْ لَهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْخَبَرُ

(قَوْلُهُ ظَاهِرٌ إلَخْ) خَبَرٌ وَهُوَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَفِي) قَتْلِ (الْعَمْدِ) دِيَةٌ حَالَّةٌ (عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ) وَلَا قِصَاصَ فِي الْجَدِيدِ، لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ

٢٤٬٣٦١

«إمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» وَأَطْلَقَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيجَابَ الدِّيَةِ وَلَمْ يَفْصِلْ،

٢٤٬٣٦٢

وَلَوْ صَلَحَتْ الْأَيْمَانُ لِلْقِصَاصِ لِذِكْرِهِ؛ وَلِأَنَّ الْقَسَامَةَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ فَلَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ الدِّمَاءِ كَالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

كنز الراغبينالمحلي

(وَفِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ) ، وَلَا قِصَاصَ فِيهِ فِي الْجَدِيدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَا قِصَاصَ فِيهِ فِي الْجَدِيدِ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ

٩٬٠٤٤

«إمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ»

٩٬٠٤٥

وَأَمَّا خَبَرُ «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» فَالْمُرَادُ بَدَلُ دَمِهِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَقُدِّمَ الْأَوَّلُ لِصَرَاحَتِهِ، وَأَخْذُ الدِّيَةِ وَالدَّمِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا وَعَلَى الْقَوَدِ

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وفي العمد على المقسم عليه) أي: ولا قصاص؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إما أن تدوا صاحبكم، أو تأذنوا بحرب من الله) رواه البخاري، فأطلق إيجاب الدبة ولم يفصل، ولأن يمين المدعي لا يثبت بها النكاح فلا يثبت بها القصاص كالشاهد واليمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.