وبعده يقبل
الشروح عليها
(وَبَعْدَهُ يُقْبَلُ) ؛ إذْ لَا تُهْمَةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَبَعْدَهُ يُقْبَلُ) إذْ لَا تُهْمَةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ) أَيْ الِانْدِمَالِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَبَعْدَهُ) أَيْ الِانْدِمَالِ (يُقْبَلُ) جَزْمًا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ حِينَئِذٍ.
تَنْبِيهٌ: أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْمُوَرِّثَ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَاتِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا لِلْبَعْضِيَّةِ
(وَبَعْدَهُ يُقْبَلُ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وبعده تقبل) ؛ لانتفاء التهمة،
فلو شهد محجوبان ثم صارا وارثين .. فالشهادة في الأصل مقبولة، لكن إن صارا وارثين قبل قضاء القاضي بشهادتهما .. لم يقض،
وإن كان بعد قضائه .. لم ينقض القضاء، كما لو شهد الشاهد ثم فسق.
وقيل: قولان:
أحدهما: هذا.
والثاني: الاعتبار بوقت الشهادة ولا أثر لما يطرأ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.