وفي قول ثلاثة أيام
الشروح عليها
(وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِأَثَرٍ فِيهِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِأَثَرٍ فِيهِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أَيْ
وَفِي قَوْلٍ يُمْهِلُ فِيهَا عَلَى الْأَوَّلَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اهـ مُغْنِي
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفِي قَوْلٍ) يُمْهَلُ فِيهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِأَثَرٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي ذَلِكَ، وَأَخَذَ بِهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
فَإِنْ أَبَى قُتِلَ، وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ يُسْتَتَابُ شَهْرَيْنِ.
وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ: يُسْتَتَابُ أَبَدًا، وَعَلَى التَّأْخِيرِ يُحْبَسُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ وَلَا يُخَلَّى سَبِيلُهُ
قال: (وفي قوله: ثلاثة أيام) ، سواء قلنا بوجوبها أم استحبابها، لما روى مالك [٢/ ٧٣٧] والشافعي [١/ ٣٢١] وأحمد والييهقي [٨/ ٢٠٦] أن محمد بن عبد الله بن عبيد القاري وفد على عمر من قبل أبي موسى، فقال:(هل من مغربة خبر؟) قال: رجل كفر بعد إسلامه، قال:(ما فعلتم به؟) قال: ضربنا عنقه، قال:(هلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا وسقيتموه لعله يتوب، اللهم لم أحضر،
ولو أرض إذا بلغني).
وقال مالك: الذي آخذ به في المرتد قول عمر، فلا يأتي الاستظهار إلا بخير.
وقال الزهري: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات،
فإن أبي .. قتل، ونقل في (الشفاء) عن على: أنه يستتاب شهرين.
وقال النخعي والثوري: يستتاب أبدًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.