فإن تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر
الشروح عليها
(فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَفِي ذِمَّتِهِ) تَبْقَى حَوْلًا فَأَكْثَرَ (حَتَّى يُوسِرَ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَفِي ذِمَّتِهِ) تَبْقَى حَوْلًا فَأَكْثَرَ. (حَتَّى يُوسِرَ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ) سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِجِزْيَةٍ أَمْ لَا. اهـ. مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ، فَفِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُوسِرَ)
وَكَذَا حُكْمُ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا كَمَا تَعَامَلَ الْمُعْسِرُ، وَيُطَالَبُ إذَا أَيْسَرَ،
وَفِي قَوْلٍ غَيْرِ مَشْهُورٍ إنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ،
وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عَطْفِ الْمُصَنِّفِ لَهُ عَلَى الزَّمَنِ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ طَرِيقَانِ.
تَنْبِيهٌ: سَكَتَا عَنْ تَفْسِيرِ الْفَقِيرِ هُنَا، وَفِيهِ وَجْهَانِ: حَكَاهُمَا الدَّارِمِيُّ وَالرَّازِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ أَحَدُهُمَا مُسْتَحِقُّ الزَّكَاةِ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا،
وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ: مَنْ لَا يَمْلِكُ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ آخِرَ الْحَوْلِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ كَمَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ،
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ. .
ثُمَّ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الرَّابِعِ وَهُوَ الْمَكَانُ الْقَابِلُ لِلتَّقْرِيرِ. فَقَالَ
(وَهُوَ مُعْسِرٌ فَفِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُوسِرَ)
وَكَذَا حُكْمُ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ فِي غَيْرِ الْفَقِيرِ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ إنْ قُلْنَا لَا يُقْتَلُونَ كَالنِّسَاءِ،
وَفِي الْفَقِيرِ قَوْلٌ وَغَيْرُهُ مَشْهُورٌ أَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا تُعْقَدُ لَهُ عَلَى أَنْ يَبْذُلَهَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ فَإِذَا أَيْسَرَ فَهُوَ أَوَّلُ حَوْلِهِ
قَوْلُهُ: (وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ) فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى التَّعْبِيرِ بِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي حِكَايَةِ هَذَا
وَقِيلَ: يُبْنَى عَلَى قِلَّتِهِمْ وَبِالتَّأَمُّلِ، يَظْهَرُ لَك أَنَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ
وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَلَيْسَ فِيهِ قَوْلَانِ
قال: (فإذا تمت سنة وهو معسر ... ففي ذمته حتي يوسر) ، كغيره من المعسرين،
فإذا أيسر ... طولب بها والثاني_ وبه قال أبو حنيفة وأحمد _: لا تجب؛ لأنها حق مالي يجب في كل حول فلم تلزم كالزكاة.
وفي وجه آخر: أنه لايمهل،
بل يقال له: إما أن تحصل، وإلا ... بلغناك المأمن؛ لقدرته علي إسقاطها بالإسلام.
وسكت الشيخان عن تفسير الفقير هنا،
وفيه وجهان:
أحداهما: مستحق الزكاة لو كان مسلمآ.
والثاني: من لا يملك فاضلا عن قوت يومه آخر الحول ما يقدر به علي أداء الجزية كما في زكاة الفطر، حكاه الدرامي والزاز في (تعليقه)، والأشبه: الثاني. قال (ويمنع كل كافر من إستيطان الحجاز)؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلي قابل ... لأخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب) أخرجه مسلم [١٧٦٧] بدون: لئن عشت) والبيهقي بها [٩/ ٢٠٧] في الصحيحين [خ ٣٠٥٣ - م ١٦٣٧/ ٢٠] من حديث ابن عباس قال: اشتد الوجع برسول الله صلي الله عليه وسلم، فأوصي عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وفي (مسند أحمد)[١/ ١٩٥] والبيهقي) [٩/ ٢٠٨] آخر ما تكلم به النبي صلي الله عليه وسلم:
أخرجوا يهود الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب) قال الجويني والقاضي حسين: الجزيرة هى الحجاز.
والمشهور أن الحجاز بعض الجزيرة، فلما مات النبي صلي الله عليه وسلم ..
لم لم يتفرغ أبو بكر لإخراجهم، فأجلاهم عمر، وهم زهاء أربعين ألفآ.
ولم ينقل: أن أحدا من الخلفاء أجلاهم من اليمن مع أنها الجزيرة، فدل أن المراد: الجزيرة فقط.
فائدة:
(الاستيطان) اتخااذ المكان وطنآ، والموطن: المشهد من مشاهد الحرب، قال تعالي:{لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ}،
فيؤخذ من هذا ومن عبارة المصنف:
أن الكافر أن يتخد دارا بالحجاز وإن لم يسكها ولم يستوطنها.
والصواب: أن ذلك لا يجوز، لأن ما حرم إستعماله .... حرم اتخاذه، كالأواني وآلات اللهو، وإليه يشير قول الشافعي في (الأم) ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا ..
وعلي هذا: تستثني هذه الصورة من قول المصنف في الباب الذي قبله: (فدورها وأرضها المحياة ملك يباع)
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.