وتحريم ببغاء وطاوس
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ بَبَّغَا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَتَيْنِ وَتَشْدِيدِ الثَّانِيَةِ، وَبِالْمُعْجَمَةِ وَبِالْقَصْرِ الطَّائِرُ الْمَعْرُوفُ بِالدُّرَّةِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ، وَلَوْنُهَا مُخْتَلِفٌ وَالْغَالِبُ أَنَّهُ أَخْضَرُ (وَطَاوُوسٌ) لِخُبْثِ غِذَائِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَحْرُمُ بَبَّغَا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَتَيْنِ مَعَ تَشْدِيدِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ مُعْجَمَةِ وَبِالْقَصْرِ وَهُوَ الدُّرَّةُ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَلَوْنُهَا مُخْتَلِفٌ وَالْغَالِبُ أَنَّهُ أَخْضَرُ (وَطَاوُسٌ) لِخُبْثِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَتَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الْقَامُوسِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ
وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إذْ النُّغَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَتَأَمَّلْهُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ مَعَ تَشْدِيدِ الثَّانِيَةِ) وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَكِّنُهَا. اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ) وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ لَهُ قُوَّةٌ عَلَى حِكَايَةِ الْأَصْوَاتِ وَقَبُولِ التَّلْقِينِ. اهـ مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَطَاوُسٌ) هُوَ طَائِرٌ فِي طَبْعِهِ الْعِفَّةُ وَحُبُّ الزَّهْوِ بِنَفْسِهِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْإِعْجَابِ بِرِيشِهِ وَهُوَ مَعَ حُسْنِهِ يُتَشَاءَمُ بِهِ اهـ مُغْنِي
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) الْأَصَحُّ (تَحْرِيمُ بَبَّغَاءٍ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَتَيْنِ وَتَشْدِيدِ الثَّانِيَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَكِّنُهَا، وَبِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ، وَبِالْقَصْرِ طَائِرٌ أَخْضَرُ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالدُّرَّةِ بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ، لَهُ قُوَّةٌ عَلَى حِكَايَةِ الْأَصْوَاتِ وَقَبُولِ التَّلْقِينِ قَالَ ابْنُ مُطَرِّفٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا اسْمُ ذَكَرٍ مِنْ لَفْظِهَا (وَ) يَحْرُمُ (طَاوُوسٌ) وَهُوَ طَائِرٌ فِي طَبْعِهِ الْعِفَّةُ وَحُبُّ الزَّهْوِ بِنَفْسِهِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْإِعْجَابُ بِرِيشِهِ وَهُوَ مَعَ حُسْنِهِ يُتَشَاءَمُ بِهِ، وَوَجْهُ تَحْرِيمِهِ وَمَا قَبْلَهُ خُبْثُهُمَا وَالثَّانِي يَمْنَعُ ذَلِكَ.
تَتِمَّةٌ: يَحْرُمُ أَيْضًا مُلَاعِبُ ظِلِّهِ، وَهُوَ طَائِرٌ يَسْبَحُ فِي الْجَوِّ مِرَارًا كَأَنَّهُ يَنْصَبُّ عَلَى طَائِرٍ، وَالضُّبُوعُ وَهُوَ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ، يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَيَقُولُ فِي صَيْحِهِ صَدَا أَوْ قِيَاد فَيَخْتَصُّ بِالذَّكَرِ، وَكُنْيَةُ الْأُنْثَى أُمُّ الْحِرَابِ وَأُمُّ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لَهَا غُرَابُ اللَّيْلِ، وَتَحْرِيمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِاسْتِخْبَاثِهَا
(وَ) الْأَصَحُّ (تَحْرِيمُ بَبَّغَا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَتَيْنِ وَتَشْدِيدِ الثَّانِيَةِ وَإِعْجَامِ الْغَيْنِ وَبِالْقَصْرِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالدُّرَّةِ (وَطَاوُسٌ) لِأَنَّهُمَا مُسْتَخْبَثَانِ وَالثَّانِي يَمْنَعُ ذَلِكَ. .
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالدُّرَّةِ) وَلَيْسَتْ مِنْ طُيُورِ الْعَرَبِ بَلْ تُجْلَبُ مِنْ النُّوبَةِ وَالْيَمَنِ وَلَهَا قُوَّةٌ عَلَى حِكَايَةِ الْأَصْوَاتِ. وَقَبُولِ التَّلْقِينِ،
قَوْلُهُ: (وَطَاوُوسٌ) وَهُوَ ذُو أَلْوَانٍ فِي رِيشِهِ يُعْجَبُ بِهَا وَبِنَفْسِهِ وَهُوَ عَفِيفٌ طَبْعًا لَكِنَّهُ يُتَشَاءَمُ بِاقْتِنَائِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بَبْغَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَيْسَتْ مِنْ طُيُورِ الْعَرَبِ وَإِنَّمَا تُجْلَبُ مِنْ النَّوْبَةِ وَالْيَمَنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وتحريم ببغا) ؛ لخبث لحمها، وهي بفتح الباء الأولى وتشديد الثانية، هذا الطائر المعروف الأخضر الذي يقال له: الدرة بدال مهملة مضمومة، كذا قال الصاغاني وغيره، ولا يعرف اسم ذكر من لفظها، وليست من طير العرب، بل من اليمن والنوبة.
وقيل: هي حلال؛ لكلها الطيبات، ولأنها ليست من ذوات السموم ولا من ذوات المخالب، ولا أمر بقتلها ولا نهي عنه.
وهو حيوان دمث الخلق ثاقب الفهم، له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين، ويتناول مأكوله برجله كما يتناول الإنسان الشيء بيده، من أكل لسانها .. صار فصيحًا جريئًا في الكلام.
قال: (وطاووس) ؛ لخبث لحمه،
وقيل: حلال؛ لعدم أكله المستقذرات واللحوم، وهو مع حسنه يتشاءم به.
وأما الشقراق - ويقال له الشرقراق- فجزم البغوي بحله والصيمري والعجلي بتحريمه وهو قول الأكثرين. وهو طائر يسمى الأخيل، والعرب تتشاءم به، وهو أخضر ملون حسن المنظر على شكل الحمام، كثير ببلاد الشام والروم.
وأما ملاعب ظله .. فقال أبو عاصم يحرم، وهو طائر يسبح في الجو مرارًا كأنه ينقض على طائر.
والنهاس حرام كالسباع التي تنهس.
واللقاط حلال إلا ما استثناه النص وهو ذو المخلب.
قال البوشنجي: وما يتقوت بالطاهرات حلال بالإجماع إلا ما استثناه النص، وما يتقوت بالجيف حرام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.