ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له
الشروح عليها
(وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ) إذْ لَوْ كَانَ فِيهِ لَأَصَابَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ) عَنْ مَحَلِّهِ (فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ) إذْ لَوْ كَانَ فِيهِ لَأَصَابَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ) إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَأَصَابَ السَّهْمُ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْضِعَهُ لَأَصَابَهُ هَذَا إنْ كَانَ الشَّرْطُ إصَابَةً
وَكَذَا إنْ كَانَ خَسْقًا إنْ ثَبَتَ فِي مَوْضِعٍ مُسَاوٍ صَلَابَةً أَيْ مُسَاوٍ فِي صَلَابَتِهِ صَلَابَةَ الْغَرَضِ أَوْ فَوْقَهُ فِيهَا انْتَهَى فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ حُسِبَ لَهُ
إمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ إصَابَةً
وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ إصَابَةَ مَوْضِعِهِ مَعَ الثُّبُوتِ فِيهِ عَلَى الْمَذْكُورِ ثُمَّ
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَصَابَ الْغَرَضَ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ أَوْ لَمْ يُصِبْهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى حُسِبَ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَإِنْ نَقَلَتْهُ حِينَ اسْتَقْبَلَهُ بِالسَّهْمِ فَأَصَابَ الْغَرَضَ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ مَوْضِعَ الْغَرَضِ حُسِبَ لَهُ وَإِنْ رَمَى الْغَرَضَ فَحَادَ السَّهْمُ عَنْ طَرِيقِهِ حُسِبَ عَلَيْهِ لِسُوءِ رَمْيِهِ انْتَهَى
(وَلَوْ نَقَلَتْ الرِّيحُ الْغَرَضَ) فِيمَا إذَا كَانَ ٩٧٣ الشَّرْطُ الْقَرْعَ (فَأَصَابَ) السَّهْمُ (مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ) عَنْ إصَابَتِهِ الْمَشْرُوطَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْضِعَهُ لَأَصَابَهُ،
فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ الْخَزْقَ فَثَبَتَ السَّهْمُ وَالْوَضْعُ فِي صَلَابَةِ الْغَرَضِ حُسِبَ لَهُ
(وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ) ، عَنْ الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (مَوْضِعَهُ) أَيْ مَوْضِعًا لَوْ كَانَ بَاقِيًا أَصَابَهُ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه .. حسب له) هذا إذا كان الشرط الإصابة، وعن ابن القاص خلافه؛ لأنه زال المرمي إليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.